انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025    ملف يلا كورة.. تأجيل انتخابات الأهلي.. وفوز ودي للزمالك    مصرع شخص وإصابة 7 في حادث سقوط سيارات بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025    بيع نهائي، لاعب الأهلي يخضع للكشف الطبي في الحزم السعودي خلال ساعات    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    تمهيدا لصفقة كاريراس؟.. بنفيكا يضم ظهير ريال مدريد الشاب    الأهلي يوافق على انتقال عبد القادر للحزم    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 12 يوليو 2025    حميد الشاعرى يقدم باقة من أروع أغانيه على خشبة المسرح الرومانى بمارينا    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    الأمم المتحدة: نزوح 150 ألفا من لاجئي «الروهينجا» إلى بنجلاديش    تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات    أحمد عبدالقادر يقترب من الرحيل لنادي خليجي بعد رفع العرض لمليون دولار (تفاصيل)    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    د.محمود مسلم: جهود مصر مستمرة لإنهاء أزمة غزة ونقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل لن يحسمها إلا ترامب    البنتاجون يؤكد إصابة قاعدة العديد بهجوم إيراني قلل ترامب من خطورته    ضمن خطة ترامب لخفض الإنفاق.. إقالة 1300 موظف في وزارة الخارجية الأمريكية    الأطفال تذهب لمن بعد الطلاق؟.. المستشار نجيب جبرائيل يكشف مفاجآت في قانون الأحوال ل المسيحيين (فيديو)    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    4 ساعات من النيران و15 سيارة إطفاء في الموقع.. تفاصيل حريق مصنع بدر    رسميًا بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025    عاجل.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر بدعم من صعود المعدن عالميًا    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    بسبب والده، حمادة هلال يعتذر بشكل مفاجئ عن حفل مراسي    أسعار الفاكهة والموز والخوخ بالأسواق اليوم السبت 12 يوليو 2025    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    خام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 12 يوليو 2025    سيراميكا يطلب من الأهلي 3 لاعبين مقابل رحيل شكري وهاني.. وريبيرو يرفض ترك «الطائر»    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    «زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921    موعد ومكان عزاء المطرب الشعبي محمد عواد    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2025 دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس (الموعد والرابط)    قافلة طبية بدمياط تقدم خدمة علاجية ل 1216 مواطنًا في قرية العباسية    صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية    احتفالية روحية في دير دلجا الأحد    محافظ بني سويف يتفقد موقف النجدة القديم بعد نقل أنشطته للمجمع الجديد    خريطة انقطاعات الكهرباء الأسبوع المقبل بمركز كفر شكر لإجراء أعمال صيانة    ما هي الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة؟.. الإفتاء توضح    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    خطيب المسجد النبوي يكشف عن شرطين لا يصح الإيمان إلا بهما    خريج "هندسة المنصورة" يحصد جائزة دولية من منظمة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم شئون المهن الطبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وأشار الدكتور على عبد العال أنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءا بالأسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة محمد العماري، إلى أنه نظرًا للانتشار السريع للأوبئة وتحورها بشكل خطير، وخاصة بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) على مستوى العالم أجمع، باتت الضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وذكر التقرير أن قيمة بدل المهن الطبية لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية للاستفادة بخبراتهم وكفاءتهم عند الضرورة، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حفاظًا على الأطقم الطبية.
ولفت التقرير إلى جائحة كورونا في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهة شرسه للقضاء على هذا الفيروس في مصر كان دافعًا رئيسيًا لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم على مايتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، ومن ثم معالجة أوجه القصور من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف: أن هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، لتصبح أرقامًا هزيلة ومخزية لا تعكس تقدير جهد الأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، مع دراسة رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان للاستفاده منهم، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
وتابع: لقد سبق وأن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 متضمنًا في المادة (1) منه تحديد المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة التي عددها النص.. ثم صدر القرار بقانون رقم (118) لسنة 2015 بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:
- 1225 جنيها للأطباء البشريين.
- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.
- 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
المادة الثانية: أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
المادة الثالثة: تضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه على الفئات المنصوص عليها في ذات المادة.
المادة الرابعة: تضمنت حكمًا جديدًا بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.