أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، على سؤال هل يشترط كتابة الاسم على الصدقة الجارية؟ وقالت اللجنة في فتواها: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ ينتفع به"، مشيرة إلى أن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها. وشددت اللجنة: لا يشترط أن يكتب اسم الميت على الشىء المتصدق به، بل المناط والاعتبار بنية المتصدق قال "النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى".