قضت محكمة النقض ببراءة شخص يدعى "محمد.ع"، عامل، من تهمة قتل المجني عليها "زينب.ا"، موظفة بشركة أدوية في المرج، ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده في القضية، التي حملت رقم 4266 لعام 2014، بعدما كانت محكمة جنايات المرج، قد حكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل المجني عليها. وذكر أمر الإحالة، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "محمد.ع" قتل المجني عليها "زينب. ا"، حيث عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكينًا» وتوجه إلى محل سكنها، لكونها وحيدة في منزلها، وما إن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات استقرت في قلبها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة، بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها في الحال، كما أسندت النيابة للمتهم إحراز سلاح أبيض «سكين». وذكرت النيابة في إسناد الاتهام، لشهادة كل من جار المجني عليها «عصام. ع- مسن» والضابط مجرى التحريات في الواقعة، حيث كانت شهادة جارها، أنه حال مغادرة منزله في وقت صلاة الفجر، سمع صوت صراخ لسيدة، وبفحص الصوت، تبين أنه آت من الدور الأرضى لذات العقار الذى يقطنه، وبالطرق على باب مسكن الدور الأرضى لم يستجب أحد، وبالخروج إلى الشارع لتفقد منافذ مسكنها، أبصر أحد الأشخاص حال خروجه من العقار، وحاول مناقشته عن سبب تواجده، ففر هاربا ولم يستطع اللحاق به. وأضاف الشاهد، أنه دخل مسكن المجنى عليها ووجدها مسجاة على ظهرها وتسيل منها الدماء حتى فارقت الحياة، ولاحظ وجود سكين بجوارها. أما عن شهادة الضابط مجرى التحريات، فقال: «إن تحرياته أسفرت عن صحة ما جاء من الشاهد لأول، وأن المتهم هو مرتكب الواقعة، لوجود علاقة عمل سابقة بين المجنى عليها وبينه وسبق تردده عليها، لخلافات بينهما على عمل لدى شركة أدوية، وتسببت المجنى عليها في طرد العامل من تلك الشركة». وكشفت معاينة النيابة العامة، عن أن الشقة بالطابق الأرضى من العقار، وأن الجثة مسجاة على ظهرها ووجود آثار دماء، وتم العثور على سلاح أبيض «سكين» بجوار الجثة، وتبين من خلال تقرير المعمل الجنائي، أن آثار الدماء جميعها لفصيلة المجنى عليها، وخلو المطبخ من أسلحة بيضاء أو أدوات حادة. وذكر تقرير الطب الشرعي، أن جثة المجنى عليها في منتصف العقد الرابع من عمرها، وبها عدة إصابات طعنية، بعضها نافذ وبعضها شامل طبقات الجلد منتشرة بالقلب والبطن، وتلك حدثت من الطعن بجسم ذات آلة حادة، وجائزة الحدوث من السكين المضبوط محل الواقعة، وسبب الوفاة تمزق بالأوعية الدموية وتمزق بالقلب، والرئة اليسري، ونزيف دموى أدى لتوقف عضلة القلب والتنفس في الحال. وبمواجهة المتهم بالتهم أنكر ارتكاب الواقعة، وقتل المجنى عليها. وطالب الدفاع بعرض المتهم على الطب الشرعي، لأخذ عينه من خلايا والأنسجة، ومطابقتها على ما عثر عليه من أنسجة آثار أظافر على جسد المجنى عليها، وأخذ بصمات المتهم لمطابقتها مع البصمات المعثور عليها بمكان الحادث، ومناقشة شاهدى الإثبات. ومن خلال مواجهة شاهدى الإثبات بإحدى الجلسات، وسؤالهما هل المتهم هو من رأياه خارجا من مسكن المجنى عليها، أدلى بأن نفس أوصاف المتهم، بنسبة كبيرة، لكن المتهم بدين وسمين، بشكل كبير عما رأه في الحادث. وكشف تحليل بصمات المتهم الذى ورد في تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، أن البصمة الوراثية لآثار الدماء المرفوعة من الحذاء الخاص بالمجنى عليها، ومن باب حجرتها حتى الخارج، وعلى أرضية الشقة، خاصة بالمجنى عليها وليست المتهم، وأن بصمات المتهم، لم تتطابق مع البصمات المتواجدة محل الحادث. وقدم الدفاع مذكرة للمحكمة في الجلسة، حيث دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وانتقاء الدليل منها، وعدم وجود دليل في القضية، يؤكد أن المتهم هو مرتكب الجريمة، إلى جانب أن البصمات والعينات التى تم أخذها من مسرح الحادث، لم تتطابق مع عينات المتهم، ودفع ببطلان تحريات شاهد الإثبات، وطالب ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. وأشار الدفاع إلى تناقض الدليل المادى في أوراق القضية، وعدم وجود ما يؤازره، وأن التهم خالية من إثبات دليل واحد على المتهم. وذكرت حيثيات محكمة النقض، أنها لم تطمئن لشهادة شاهد الإثبات وهو جار المجنى عليها، في الجريمة، خاصة أنه أكد أن المتهم بدين بشكل كبير عمَّا رأه وقت الحادث، ولم يستطع الجزم على وجه المتهم، بمعنى أنه قد يكون هو وقد لا يكون، أى أنه لم يتأكد من الشخص وقتها، وأن الوقت في الظلام ولم يتمكن من الرؤية الصحيحة، وقد أصبحت شهادته في تلك الواقعة غير قاطعة الدليل، ولا تصلح كدليل لكون الأحكام الجنائية، تبنى على دليل يقينى صحيح ومشروع. وأضافت حيثيات المحكمة، أن الأدلة الفنية في القضية، لم تؤكد أن المتهم هو مرتكب الواقعة، خاصة من رفع البصمات من مكان الجريمة، وأن عينات الدماء التى تم أخذها لم تطابق الدماء المتواجدة بمكان الحادث، وتبين عدم وجود أنسجة أخرى في مسكن المجنى عليها، خاصة أنه لم يتبين وجود ثمة محادثات بين المجنى عليها والمتهم، حيث صرحت المحكمة لمدعى الحق استخراج الرسائل بين المجنى عليها والمتهم، وأفادت شركة المحمول، استحالة ذلك لطول الوقت، ومن خلال جميع الأدلة فقد خلت أوراق القضية من دليل تطمئن له المحكمة في إثبات الاتهام قبل المتهم، وقضت بالبراءة ومصادرة السكين المضبوط.