أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال: هل يجب دفع المؤخر بعد الطلاق للزوجة علمًا بأنه تم الاتفاق على أخذ جميع الأثاث وإبراء الزوج من المؤخر والنفقة أمام المأذون مع العلم أنها هي التي طلبت الطلاق؟ وقالت اللجنة: مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج؛ لأقرب الأجلين الطلاق، أو الوفاة، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء، أو الإبراء -الحالة المسئول عنها- تعتبر طلاقا في مقابلة مال، ولا تعتبر خلعًا، والطلاق في مقابل المال يترتب عليه أثران: وقوع الطلاق البائن، ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغًا قدره ما بلغ؛ لأن الزوج أسقط حقه في الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها، وهي أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة الطلاق على المال، فلا يحق للمرأة مؤخر الصداق إن كانت قد أبرأت مطلقها منه.