أفتت دار الإفتاء المصرية بأن من احتكر سلعة ليست من ضروريات الحياة، كمن احتكر المكسرات أو الحلوى، أو السيارات، أو غير ذلك مما يمكن للناس أن تستغني عنه؛ لا يعد من الاحتكار المحرم. وأضافت، أن المحرم شرعاً هو شراء السلع والخدمات التي يحتاج إليها الناس حاجة ضرورية (أساسية) وقت الغلاء لرفع أثمانها وتحقيق الربح. وأوضحت أن (الاحتكار) يُطلق على من يتعاقد مع صاحب حرفة ويقتصر أداء حرفته لمصلحة هذا الشخص وفق العقد فيقال: إن صاحب العمل احتكر صاحب الحرفة. وتابعت: “,”يطلق اسم المحتكر على التاجر الذي يأخذ توكيل سلعة معينة أو خدمة، سواء أكانت هذه السلعة ضرورية أو غير ضرورية، وسواء أحسن الالتزام بسياسة الأسعار أم لم يحسن، فمجرد أنه وحده في السوق فيسمى ذلك من الناحية الاقتصادية احتكارا“,”. وشددت على أنه يجري الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه، من قوت ولباس وغير ذلك، وأن الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس، وتعاوناً على حصول العيش.