قضت اليوم محكمة القضاء الإداري في المنيا، بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مالي لمواطن قدره 50 ألف جنيه، بسبب الإضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إذ أصيب وهو في حراسة الشرطة عقب القبض عليه في مركز مطاي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين: أحمد عبد العظيم على حسن، عبد الواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد "ب" أحمد شعبان عبد الرحمن، مفوض الدولة، وأمانة سر كمال على محمد. وأوضح مصدر قانوني، أن الحكم الذي يعد الأول من نوعه استند إلى نظرية المسئولية دون خطأ، وهي تعد خروجا على قواعد المسئولية التقليدية التي تشترط للحكم بالتعويض وجوب توافر أركان المسئولية مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينها للحكم بالتعويض، وهذا يعني أن الشرطة لم تقع في خطأ، ولم يثبت تقصيرها في حماية المدعي وإنما جاء الحكم بالتعويض تحقيقا لاعتبارات العدالة التي تسمو فوي أي تشريع جبرا لضرر، إذ أن ماحدث مجرد فعل مادي من جانب جهة الإدارة أحدث ضررا للغير استوجب التعويض دون خطأ لأن هذا هو أساس نظرية المسئولية دون خطأ خروجا على النظرية التقليدية، فهي ليست دعوي تعويض عادية. وقد أودعت هيئة المحكمة مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به، إذ تم قبول الدعوي استنادا إلى إستوفائها للأوضاع الشكلية المقرره قانونا، وبشأن موضوعها فإن المادة (16) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن.. ورعاية مصابي الثوره... ومصابي العمليات الأمنية"، وتنص المادة (55) من ذات الدستور "أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولايجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا، وتنص المادة (59) من الدستور" الحياة الآمنه حق لكل إنسان"، وتنص المادة (60) من الدستور "لجسد الإنسان حرمه"، وتنص المادة (163) من القانون المدني "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض". وكان المواطن أنصاري خليل محمد خليل، أقام دعوي ضد كل من: وزير الداخلية ومحافظ المنيا بصفتهما، يطالب فيها بإلزام المدعي عليهما بدفع تعويض مادي وأدبي له، وذكر في دعواه أن الشرطة ألقت القبض عليه في عام 2012، بدائرة مركز مطاي، وأثناء اقتياده داخل سيارة الشرطة، تعرضت لإطلاق أعيره نارية وتحرر عن ذلك محضر إداري برقم 1078 لسنة 2012 مقيد برقم 10943 لسنة 2012 (جنايات)، وتم حفظه لعدم معرفة الفاعل، وقد نتج عن الحادث إصابته بإصابات فادحه، سببت له عاهة مستديمة تمثلت في وجود كيس دموي على الشريان أسفل الركبة، وتضرر بشكل بالغ إذ أصبح عاطلا عن العمل، ولما كانت إصابته قد حدثت له وهو في حراسة الشرطة، التي كانت مسئولة عن حمايته وتأمينه حينذاك، وأدي تقصيرها في حمايته إلى إصابته في الحادث المذكور ووفقا لنص المادة (178) من القانون المدني يحق ليه اقتضاء التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية جراء تقصير جهة الإدارة في حراسته، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بطلب للجنة فض المنازعات، ثم إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرآي القانوني في الدعوي التي جري نظرها بجلسة 23 سبتمبر الماضي، وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 24 ديسمبر 2019، ثم قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم بقبول الدعوي شكلا، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 50 ألف جنيه، جراء إصابته بمحل التداعي وألزمتها بالمصاريف.