اليوم.. الأوقاف تفتتح 17 مسجداً جديداً    توقعات مخيبة للأمال لشركة إنتل في البورصة الأمريكية    وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يدعو الموساد لاغتيال قيادات حماس وإبادة قطاع غزة بالكامل    مسؤول أمريكي: واشنطن تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين    بداية موجة شتوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في مصر    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة للحرب على غزة    900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    شعبة أسماك بورسعيد: المقاطعة ظلمت البائع الغلبان.. وأصحاب المزارع يبيعون إنتاجهم لمحافظات أخرى    المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار    «جريمة عابرة للحدود».. نص تحقيقات النيابة مع المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    أحمد سليمان يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالمنيا يصدر الحكم الأول من نوعه استنادا ل"المسئولية دون خطأ"
نشر في البوابة يوم 29 - 01 - 2020

قضت اليوم محكمة القضاء الإداري في المنيا، بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مالي لمواطن قدره 50 ألف جنيه، بسبب الإضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إذ أصيب وهو في حراسة الشرطة عقب القبض عليه في مركز مطاي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين: أحمد عبد العظيم على حسن، عبد الواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد "ب" أحمد شعبان عبد الرحمن، مفوض الدولة، وأمانة سر كمال على محمد.
وأوضح مصدر قانوني، أن الحكم الذي يعد الأول من نوعه استند إلى نظرية المسئولية دون خطأ، وهي تعد خروجا على قواعد المسئولية التقليدية التي تشترط للحكم بالتعويض وجوب توافر أركان المسئولية مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينها للحكم بالتعويض، وهذا يعني أن الشرطة لم تقع في خطأ، ولم يثبت تقصيرها في حماية المدعي وإنما جاء الحكم بالتعويض تحقيقا لاعتبارات العدالة التي تسمو فوي أي تشريع جبرا لضرر، إذ أن ماحدث مجرد فعل مادي من جانب جهة الإدارة أحدث ضررا للغير استوجب التعويض دون خطأ لأن هذا هو أساس نظرية المسئولية دون خطأ خروجا على النظرية التقليدية، فهي ليست دعوي تعويض عادية.
وقد أودعت هيئة المحكمة مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به، إذ تم قبول الدعوي استنادا إلى إستوفائها للأوضاع الشكلية المقرره قانونا، وبشأن موضوعها فإن المادة (16) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن.. ورعاية مصابي الثوره... ومصابي العمليات الأمنية"، وتنص المادة (55) من ذات الدستور "أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولايجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا، وتنص المادة (59) من الدستور" الحياة الآمنه حق لكل إنسان"، وتنص المادة (60) من الدستور "لجسد الإنسان حرمه"، وتنص المادة (163) من القانون المدني "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض".
وكان المواطن أنصاري خليل محمد خليل، أقام دعوي ضد كل من: وزير الداخلية ومحافظ المنيا بصفتهما، يطالب فيها بإلزام المدعي عليهما بدفع تعويض مادي وأدبي له، وذكر في دعواه أن الشرطة ألقت القبض عليه في عام 2012، بدائرة مركز مطاي، وأثناء اقتياده داخل سيارة الشرطة، تعرضت لإطلاق أعيره نارية وتحرر عن ذلك محضر إداري برقم 1078 لسنة 2012 مقيد برقم 10943 لسنة 2012 (جنايات)، وتم حفظه لعدم معرفة الفاعل، وقد نتج عن الحادث إصابته بإصابات فادحه، سببت له عاهة مستديمة تمثلت في وجود كيس دموي على الشريان أسفل الركبة، وتضرر بشكل بالغ إذ أصبح عاطلا عن العمل، ولما كانت إصابته قد حدثت له وهو في حراسة الشرطة، التي كانت مسئولة عن حمايته وتأمينه حينذاك، وأدي تقصيرها في حمايته إلى إصابته في الحادث المذكور ووفقا لنص المادة (178) من القانون المدني يحق ليه اقتضاء التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية جراء تقصير جهة الإدارة في حراسته، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بطلب للجنة فض المنازعات، ثم إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرآي القانوني في الدعوي التي جري نظرها بجلسة 23 سبتمبر الماضي، وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 24 ديسمبر 2019، ثم قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم بقبول الدعوي شكلا، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 50 ألف جنيه، جراء إصابته بمحل التداعي وألزمتها بالمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.