انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء مبلغ مقداره نحو ستمئة واثنى عشر جنيهًا، وسبعة عشر قرشًا، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل التلفيات التى سببها القطار رقم (3900) على مساحة (4م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية. واستندت الجمعية في فتوها، إلى نص المادة (174) القانون المدنى، والتي نصت على أن: "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه"، كما أن المادة (178) منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه". وتابعت الجمعية، أن الثابت من المستندات أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تسبب القطار رقم (3900) في إتلاف مساحة (4م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (686) لسنة 2016 إدارى الميناء في تاريخ الواقعة، وحيث إن القطار المتسبب في إحداث تلك التلفيات في حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سبب أجنبي، أدى إلى ذلك، كما أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على الحادث بسبب أجنبي، ومن ثم تضحى مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، ومن ثمَّ فإنها تلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتى قُدّرت بمبلغ (556.52) خمسمئة وستة وخمسين جنيهًا واثنين وخمسين قرشًا، مضافًا إليه قيمة الضريبة العامة على المبيعات دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات التى تسبب في إحداثها القطار التابع لهيئة سكك حديد مصر. وفيما يخص الفوائد القانونية، فإن المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية، أنه لا سبيل للمطالبة بها بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة.