أجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال: "امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، لكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟". وقالت الدار: إنه من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها، وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك. واستطردت: لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها، ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع المغادرة بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.