إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    وزير العمل: بدء اختبارات «النقاشين» المُرشحين للعمل بالإمارات    في اليوم السادس.. إقبال ضعيف على لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بسوهاج    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعيار 21 يلامس 5500 جنيه    الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ السلام رسالة قوية للعالم بالريادة المصرية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    الأسهم الآسيوية تهبط متأثرة بأسوأ أداء لوول ستريت منذ أبريل    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    وزير الري: خطة استراتيجية للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي    بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. الصليب الأحمر يتسلم رهائن وحافلات تقل محررين تتحرك نحو رام الله    مجمع ناصر الطبي في غزة يستقبل الأسرى الفلسطينيين المحررين    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام»    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر    موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال.. والقنوات الناقلة    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار في القاهرة خلال الخريف    وفاة شخص أثناء مشاجرة بين عائلتين بالأقصر    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذا بمصرف في منقباد ويوجه بالرعاية العاجلة للمصابين    بينهم حالات خطيرة.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب أتوبيس شركة مصر الألومنيوم بقنا    5 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع قطن بقليوب    بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل الطفل «أحمد» ضحية الدرك ويب    "الشكوى 713317" يقترب من العرض الأول بمهرجان القاهرة    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    رئيس الرعاية الصحية يتفقد جاهزية مجمع الفيروز الطبي لتأمين قمة شرم الشيخ للسلام    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    طارق فهمي: قمة شرم الشيخ نقطة تحول تاريخية.. ومصر تستهدف تحصين وقف إطلاق النار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة الأقصر    نادية الجندي تتذكر فاروق الفيشاوي بصورة نادرة وتكشف تفاصيل علاقتهما الفنية    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    محاكمة 54 متهما ب"خلية الهيكل الإداري للإخوان" اليوم    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 15.2% خلال اول 10 أيام من أكتوبر    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    انسحاب مؤقت من الضجيج اليومي.. حظ برج الدلو اليوم 13 أكتوبر    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    حين تشرق مصر فى سماء الأوسكار    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح للجميع    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الرسوم القضائية في محاكم دبي
نشر في البوابة يوم 17 - 06 - 2019

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي.
ونصّ القانون الجديد، في المادة الأولى منه، على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المُقدّرة القيمة، إضافة إلى الرُّسوم النسبيّة على التنفيذ.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: إنه وفقًا للمادة رقم (8) المُعدّلة، لا تخضع للرسم المُقرّر بعض الفئات والدعاوى والطلبات والطعون وهي: الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تُقدِّمها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات الدولة، وكذلك الدعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البِر، والجمعيّات الخيريّة إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات.
كما لا تخضع للرسم الدعاوى التي تُقدّم من المُساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المُساهِمة العامّة أو إدارتها التنفيذيّة، متى كانت نسبة مُساهمة المُدّعين فيها لا تزيد على (10%) من مجموع أسهم الشركة، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وكذلك ما يودعه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة، والمُزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكوميّة الاتحاديّة والمحلية على ذمّة ذوي الشأن.
ولا يخضع للرسم طلبات إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.
ووفقًا للمادة (14) المُعدّلة، يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة والدعاوى المدنيّة التابعة للدعوى الجزائيّة والدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي تزيد قيمتها على خمسمئة ألف درهم، باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم، ولا يزيد على عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسمئة ألف درهم، ثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين خمسمئة ألف وواحد درهم إلى مليون درهم، وأربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم.
ونصّت المادة ذاتها على أن: يُستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة التي تكون قيمتها خمسمئة ألف درهم أو أقل رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم ولا يزيد على عشرين ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من المُدّعي عند قيد الدعوى بما نسبته (6%) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم ولا يزيد على خمسة آلاف درهم، ويُضاف هذا الرسم إلى مصاريف الدعوى المحكوم بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.