بالأسماء، 15 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    محافظ البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني    أهالي الأسري الفلسطينيين يجتمعون أمام معتقل عوفر استعدادا للإفراج عن ذويهم    الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نشهد مرحلة مهمة من الصراع مع إسرائيل    تاريخ منتخب غانا في كأس العالم بعد التأهل لمونديال 2026    الجيش الإسرائيلي: الأسرى ال 7 المفرج عنهم وصلوا إلى تل أبيب    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    كلمة ترامب أمام الكنيست: حان الوقت لتترجم إسرائيل انتصاراتها إلى السلام    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    الزمالك يستند على توقيع زيزو إثبات استلام مستحقاته فى جلسة الاستماع    تعرف على إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عام بالشرقية    إصابة مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين لنزاع على أرض بمنشأة العمارى بالأقصر    إخماد حريق محدود داخل محولات كهرباء فى بولاق الدكرور دون إصابات    ضبط قائدي ثلاث سيارات ينفذون حركات استعراضية خطيرة بالغربية    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الرئيس الأمريكى ترامب يلقى خطابا أمام الكنيست وسط تحية كبيرة من الحضور    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    مسلسل لينك الحلقة 2.. تحالف غير متوقع بين بكر وأسما لكشف سرقة أموالهما    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    وكيل صحة سوهاج فى زيارة مستشفى جرجا : لا تهاون مع أى تقصير فى خدمة المواطن    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    محافظ أسوان: إزالة 14 حالة تعد على مساحة 17 ألف متر    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    ب 35 لجنة.. بدء التسجيل ب «عمومية أصحاب الجياد» في الإسكندرية    شراكة بين أورنچ مصر وسامسونج إلكترونيكس لتجربة الأجهزة المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    البيت الأبيض: ترامب يتابع إطلاق الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    «الإصلاح والنهضة»: قمة شرم الشيخ تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل بدأته مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    الأمم المتحدة: إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المواد المدنية والجنائية..
الموافقة على تعديل قانون الرسوم القضائية
نشر في الوفد يوم 24 - 12 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أكد المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع فى تصريح خاص ل"الوفد" أنه قد تم ضبط صياغة لبعض مواد القانون دون إجراء أى تعديل على القانون ذاته.
ويعرض "الوفد" النسخة النهائية للقانون بعد ضبطه ،.. نصت المادة الأولى على الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة الثانية على الرسوم فى المواد الجنائية، والمادة الثالثة على تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، والمادة الرابعة استبدال نص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة. وأشار القانون فى المادة الأولى، إلى أنه يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت، عشرين جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، عشرة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسة وسبعون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 76، 75 من هذا القانون.
وأضاف القانون فى المادة"3" الفقرة الثانية، أن يفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت 10 جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية، 30 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، 50 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
وأشار القانون فى المادة"4""الفقرة الأولى، إلى أن يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 75 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
وأوضح القانون أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به".
وأفاد القانون فى المادة"30" "الفقرتان الأولى والثانية"، أن يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه عن الدعوى الواحدة، ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه واحد عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وجنيهان فى المحاكم الجزئية، وجنيهان فى المحاكم الابتدائية وثلاثة جنيهات فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
وأكد القانون فى المادة "31"، أن يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لإستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشا عن كل إسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
كما يفرض فى المادة "32" رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة "30". وجاء القانون فى المادة "34" لينص على "فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة "51" يفرض رسم مقداره جنيه فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية والقضايا الكلية المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض "على الأوراق الآتية": - الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض، الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض. وفى المادة "35" الفقرة الأولى"، يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض، والمادة "36 يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ، كذلك يحصل الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات".
وأشار القانون فى المادة "38"، إلى أن يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها، كما يفرض رسم مقرر مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها. وجاء القانون فى المادة 42، لينص على فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره جنيه على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية سواء كانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. وفى المادة 46 مكررا، علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد "46، 45، 44، 43" يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى: 1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة. 2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض. 3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها. وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند "أولا" من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهان، ويعفى من هذا الرسم الأحكام والأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 15 جنيها.
فيما يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه فى الدعاوى والشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات، كما يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها"، بينما يحصل رسم مقداره خمسة جنيها على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر"، ويفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهار على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة".
ويفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة، ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، ويفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الاشهاد وخمسة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال. كما يفرض رسم ثابت على القضايا التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية، 5 جنيهات على القضايا المخالفة، 7 جنيهات على قضية المخالفة المستأنفة، 10 جنيه على قضية الجنحة، 20 جنيها على القضية الجنحة المستأنفة، 50 جنيها على القضية الجناية، وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة مالم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة 50 جنيها على قضية النقض، وإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد 50 جنيها على قضية رد الاعتبار.
والقانون يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حاله غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل، ويفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان فى قضايا المخالفات وخمسة جنيها فيما عدا ذلك وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود، ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره ثلاثة جنيهات فى قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك.
ويفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيها عن الدعوى الواحدة. ويؤخد رسم على الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا مقداره جنيه عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وثلاثة جنيهات فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضية الجنائية وعشرة جنيهات فى قضية النقض ورد الاعتبار.
وقال القانون فى مادته الثالثة بشأن تعديل تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة، أن يفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيها وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيها فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيها فى الدعاوى التى يزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
كما يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها من رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه فى الدعوى الواحدة. يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، على ان يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة المختصة كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.