مفتي الجمهورية يستقبل عميد كلية أصول الدين بالهند ويؤكد أهمية تعزيز التعاون    مناقشة إنجاز وحدات السكان بمجالس المدن بسيناء    زيلينسكي يصل برلين للقاء قادة أوروبا وبحث الأزمة الأوكرانية    تشكيل توتنهام ضد باريس سان جيرمان على لقب السوبر الأوروبي    وزير العمل يثمن جهود الداخلية في ضبط 10 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    مفتي الجمهورية يستقبل مفتي «بلجراد» ويبحثان سبل تعزيز التعاون لخدمة مسلمي أوروبا    نجم المصري البورسعيدي: نستحق التتويج بالبطولات مثل بيراميدز    رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حربًا متعددة الساحات ونتبنى استراتيجية جديدة    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    مدحت قريطم يدعو لاستئناف قوافل التوعوية بقواعد المرور بالمدارس والجامعات    انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف الجمعة القادمة من مياه قناة السويس بالإسماعيلية    كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه طلقنى خلال الفترة المقبلة.. صورة    استشاري نفسي يُحلل شخصية محمد رمضان: «يُعاني من البارانويا وجنون العظمة»    رمزى عودة: الانقسام الداخلى فى إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات    أنا زوجة ثانية وزوجى يرفض الإنجاب مني؟.. أمين الفتوى يرد بقناة الناس    أمين الفتوى: اللطم على الوجه حرام شرعًا والنبي أوصى بعدم الغضب    إجراءات صارمة وتوجيهات فورية فى جولة مفاجئة لمحافظ قنا على المنشآت الخدمية بنجع حمادي    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حماس عليها أن تقدم أولوية إنقاذ شعبنا    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    موراتا: سعيد بالانضمام إلى كومو ومستعد لتقديم كل ما لدي    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضيف أسامة كمال الليلة على dmc    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    ثنائي العود يحيي أمسية في حب فيروز وزياد الرحباني بقصر الأمير طاز    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    شروط تقليل الاغتراب لأبناء مطروح الناجحين فى الثانوية العامة    وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة "مستشفى دكرنس"    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المواد المدنية والجنائية..
الموافقة على تعديل قانون الرسوم القضائية
نشر في الوفد يوم 24 - 12 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أكد المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع فى تصريح خاص ل"الوفد" أنه قد تم ضبط صياغة لبعض مواد القانون دون إجراء أى تعديل على القانون ذاته.
ويعرض "الوفد" النسخة النهائية للقانون بعد ضبطه ،.. نصت المادة الأولى على الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة الثانية على الرسوم فى المواد الجنائية، والمادة الثالثة على تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، والمادة الرابعة استبدال نص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة. وأشار القانون فى المادة الأولى، إلى أنه يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت، عشرين جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، عشرة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسة وسبعون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 76، 75 من هذا القانون.
وأضاف القانون فى المادة"3" الفقرة الثانية، أن يفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت 10 جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية، 30 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، 50 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
وأشار القانون فى المادة"4""الفقرة الأولى، إلى أن يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 75 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
وأوضح القانون أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به".
وأفاد القانون فى المادة"30" "الفقرتان الأولى والثانية"، أن يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه عن الدعوى الواحدة، ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه واحد عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وجنيهان فى المحاكم الجزئية، وجنيهان فى المحاكم الابتدائية وثلاثة جنيهات فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
وأكد القانون فى المادة "31"، أن يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لإستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشا عن كل إسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
كما يفرض فى المادة "32" رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة "30". وجاء القانون فى المادة "34" لينص على "فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة "51" يفرض رسم مقداره جنيه فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية والقضايا الكلية المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض "على الأوراق الآتية": - الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض، الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض. وفى المادة "35" الفقرة الأولى"، يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض، والمادة "36 يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ، كذلك يحصل الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات".
وأشار القانون فى المادة "38"، إلى أن يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها، كما يفرض رسم مقرر مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها. وجاء القانون فى المادة 42، لينص على فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره جنيه على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية سواء كانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. وفى المادة 46 مكررا، علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد "46، 45، 44، 43" يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى: 1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة. 2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض. 3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها. وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند "أولا" من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهان، ويعفى من هذا الرسم الأحكام والأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 15 جنيها.
فيما يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه فى الدعاوى والشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات، كما يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها"، بينما يحصل رسم مقداره خمسة جنيها على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر"، ويفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهار على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة".
ويفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة، ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، ويفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الاشهاد وخمسة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال. كما يفرض رسم ثابت على القضايا التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية، 5 جنيهات على القضايا المخالفة، 7 جنيهات على قضية المخالفة المستأنفة، 10 جنيه على قضية الجنحة، 20 جنيها على القضية الجنحة المستأنفة، 50 جنيها على القضية الجناية، وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة مالم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة 50 جنيها على قضية النقض، وإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد 50 جنيها على قضية رد الاعتبار.
والقانون يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حاله غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل، ويفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان فى قضايا المخالفات وخمسة جنيها فيما عدا ذلك وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود، ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره ثلاثة جنيهات فى قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك.
ويفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيها عن الدعوى الواحدة. ويؤخد رسم على الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا مقداره جنيه عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وثلاثة جنيهات فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضية الجنائية وعشرة جنيهات فى قضية النقض ورد الاعتبار.
وقال القانون فى مادته الثالثة بشأن تعديل تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة، أن يفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيها وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيها فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيها فى الدعاوى التى يزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
كما يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها من رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه فى الدعوى الواحدة. يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، على ان يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة المختصة كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.