«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المواد المدنية والجنائية..
الموافقة على تعديل قانون الرسوم القضائية
نشر في الوفد يوم 24 - 12 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أكد المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع فى تصريح خاص ل"الوفد" أنه قد تم ضبط صياغة لبعض مواد القانون دون إجراء أى تعديل على القانون ذاته.
ويعرض "الوفد" النسخة النهائية للقانون بعد ضبطه ،.. نصت المادة الأولى على الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة الثانية على الرسوم فى المواد الجنائية، والمادة الثالثة على تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، والمادة الرابعة استبدال نص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة. وأشار القانون فى المادة الأولى، إلى أنه يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت، عشرين جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، عشرة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسة وسبعون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 76، 75 من هذا القانون.
وأضاف القانون فى المادة"3" الفقرة الثانية، أن يفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت 10 جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية، 30 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، 50 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
وأشار القانون فى المادة"4""الفقرة الأولى، إلى أن يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 75 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
وأوضح القانون أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به".
وأفاد القانون فى المادة"30" "الفقرتان الأولى والثانية"، أن يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه عن الدعوى الواحدة، ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه واحد عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وجنيهان فى المحاكم الجزئية، وجنيهان فى المحاكم الابتدائية وثلاثة جنيهات فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
وأكد القانون فى المادة "31"، أن يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لإستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشا عن كل إسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
كما يفرض فى المادة "32" رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة "30". وجاء القانون فى المادة "34" لينص على "فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة "51" يفرض رسم مقداره جنيه فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية والقضايا الكلية المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض "على الأوراق الآتية": - الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض، الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض. وفى المادة "35" الفقرة الأولى"، يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض، والمادة "36 يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ، كذلك يحصل الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات".
وأشار القانون فى المادة "38"، إلى أن يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها، كما يفرض رسم مقرر مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها. وجاء القانون فى المادة 42، لينص على فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره جنيه على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية سواء كانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. وفى المادة 46 مكررا، علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد "46، 45، 44، 43" يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى: 1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة. 2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض. 3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها. وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند "أولا" من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهان، ويعفى من هذا الرسم الأحكام والأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 15 جنيها.
فيما يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه فى الدعاوى والشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات، كما يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها"، بينما يحصل رسم مقداره خمسة جنيها على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر"، ويفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهار على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة".
ويفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة، ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، ويفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الاشهاد وخمسة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال. كما يفرض رسم ثابت على القضايا التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية، 5 جنيهات على القضايا المخالفة، 7 جنيهات على قضية المخالفة المستأنفة، 10 جنيه على قضية الجنحة، 20 جنيها على القضية الجنحة المستأنفة، 50 جنيها على القضية الجناية، وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة مالم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة 50 جنيها على قضية النقض، وإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد 50 جنيها على قضية رد الاعتبار.
والقانون يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حاله غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل، ويفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان فى قضايا المخالفات وخمسة جنيها فيما عدا ذلك وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود، ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره ثلاثة جنيهات فى قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك.
ويفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيها عن الدعوى الواحدة. ويؤخد رسم على الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا مقداره جنيه عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وثلاثة جنيهات فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضية الجنائية وعشرة جنيهات فى قضية النقض ورد الاعتبار.
وقال القانون فى مادته الثالثة بشأن تعديل تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة، أن يفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيها وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيها فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيها فى الدعاوى التى يزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
كما يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها من رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه فى الدعوى الواحدة. يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، على ان يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة المختصة كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.