ترامب فاشل في المواد «الاقتصادية».. أهمل تحذيرات الاقتصاديين من سياسة التعريفات الجمركية    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية    طارق الشناوي: فيلم ريستارت قدّم كوميديا مباشرة وسطحية    بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي    سعر الدولار أمام الجنيه السبت 7-6-2025    12 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بغرب خان يونس    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة .. رابط وخطوات الاستعلام لجميع الطلاب فور ظهورها    ترامب ردًا على هجوم إيلون ماسك: قد يكون بسبب تعاطيه المخدرات    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    الهند: برلمانات بريكس يتفقون على التعاون على سياسة عدم التسامح إزاء الإرهاب    ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة    هوندا سيفيك تايب آر تُعلن نهاية مبيعاتها في أوروبا    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالصاغة    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لتعميق التعاون مع وسط آسيا في التجارة والطاقة والأمن الغذائي    قبل حفل اليوم بدبي، محمد عبده يتغزل في هاني فرحات والمايسترو يصفه ب"الأسطورة" العربية    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    طريقة عمل الفريك بقطع اللحم، أكلة مميزة في العيد    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    زيزو: جيرارد تحدث معي للانضمام للاتفاق.. ومجلس الزمالك لم يقابل مفوض النادي    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة بهاء أبو شقة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن ما تضمنه التعديل، من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع، مؤكدا على أن النفقة وأدائها قبل أن تكون تعامل بشري، إلا أنها ترتكز علي مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدا علي أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجب.
من جانبه قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، أن العقوبات المقررة في التعديل المطروح غير محدد لها الجريمة، وهذا يخالف الدستور في أنه لا جريمة بدون بنص، بالإضافة ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وهو ما يخالف الدستور ايضا ليعقب علي حديثه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بقوله:" الدستور نص علي أنه لا عقوبة إلا بقانون وليس نص بالإضافة إلي وجود حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية إحالة بعض الصلاحيات للوزير المختص ويعد ذلك جزء من القانون، ولا يمنع ما يفوض المشرع للوزير المختص.
من ناحيته قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنا ما يقع من ظلم علي الأسرة المصرية جراء تقاعس أي مواطن من أداء النفقة يتطلب هذه التعديلات وإقرارها في أسرع وقت، بعد أن تم التحايل بطرق كثيرة علي القانون القائم وإهدار الحقوق الشرعية للأسرة المصرية قائلا:" التعديلات الجديدة ستكون رادعة وتوظيف إمكانات الدولة لمواجهة الممتنع عن أداء النفقة خطوة إيجابية ولا يجب أن نأخذ بهم أى رحمة.... لو الخدمات انقطعت عنه هيتم ردعه".
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا علي أن هذه العقوبات من مقتضيات العدالة، وتحقق الردع المطلوب خاصة أن أداء النفقة حق شرعي ويرتكز لأساس شرعي، فيما أختلف معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أنه يري أن العقوبات الجديد قد تكون في إطار الغلو والتزيد علي الرجال، ويعد تشدد في غير محلة، فيما رأت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن العقوبات الجديدة أمر جيد وتحقق الردع العام للمتنع عن أداء النفقة رغم مقدرته قائلة:" الغرامة لابد أن تزداد عن 500 جنية لأكثر أيضا"
من ناحيته قال النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن رؤية وفلسفة التعديلات الإَضافية رادعة وتحقق الشمول المالي ولكنه قد تكون آلية التطبيق بها إشكالية، مؤكدا علي أن الممتنع عن أداء النفقة ظالم ومواجهته قضائيا حق للزوجة وفق الشرع، مؤكدا علي دعمه وتضامنه في هذه التعديلات، ولكن لابد من توضيح لآلية التنفيذ حتى تكون أكثر فعالية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور المصري يعتني بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وانطلاقا من هذه المبادئ فقد نظم المشرع المصري بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 أوجب بالمادة 72 منه علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعض موافقة وزير التأمينات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها بها قرار من وزير العدل، كما ألزمت المادة 73 من القانون عينة علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.