مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    الاَن رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالقاهرة 2025.. استعلم عنها فور ظهورها رسمياً    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في خلية "داعش العمرانية الثانية"    محاكمة أكبر متهم بتزوير الشهادات الجامعية والمهنية بوادي النطرون    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 24 مايو 2025    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    "تاس": طائرة تقل 270 جندياً روسياً أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت فى موسكو    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    الحالية أكثر| 77 عامًا على النكبة.. وفرصة أخيرة لحل الدولتين    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: مشروع قانون يسمح للشركات بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في مصر
نشر في البوابة يوم 08 - 05 - 2019

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للشركات والمؤسسات المالية العاملة في مجال منح القروض والائتمان بالحصول على تراخيص لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأول مرة في مصر دون التقيد بحد أقصى للتمويل وبما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهيئة تدرس منح التراخيص للشركات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء مراجعة القواعد المعمول بها في البنك المركزي، وفي إطار دعم جهود الدولة لهذه النوعية من المشروعات، والتي لها دور كبير في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال السنوات الأربع الماضية، وما تحقق من وصول عدد المستفيدين لما يجاوز 7ر2 مليون مواطن، وبحجم أرصدة تمويل تزيد عن 5ر11 مليار جنيه خلال عام 2018، وبما أسهم في الحد من البطالة.
وأشار إلى أن التوسع في مجال الإقراض غير المصرفي يأتي أيضا، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية هيئة الرقابة المالية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018 -2022)، والتي تستهدف تحسين معدلات الشمول المالي، وتطوير الأسواق المالية، بشكل متواز مع تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح عمران أنه تم إجراء سلسلة من اللقاءات للاستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح – الهيئة - بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر في عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى، وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران إن الدستور المصري الصادر في عام 2014 الزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن جزءا مهما من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة كان يتم خارج القطاع المصرفي ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأاسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.
وأضاف أن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن في خطوة لاستيعاب مئات الآف من فرص العمل سنويا، مما يساهم في القضاء على البطالة، وينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق.
وأوضح أنه جرى تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأسمالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
ونوه رئيس الهيئة بأن مشروع القانون وصف المشروعات متناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة أو شخص طبيعي لا يزيد حجم أعمالها / أعماله السنوي على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه. وإعادة تحديد للمقصود "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر" بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات (متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر) وعلى ألا يجاوز قيمة التمويل متناهى الصغر للمشروع الواحد عن مائتي ألف جنية مصري.
وأكد عمران أنه للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنميته وتحقيق التوازن لحقوق المتعاملين به، فقد تضمن مشروع القانون وضع إلزام على شركات التمويل بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى نفس الوقت أجاز مشروع القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط على ألا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد حدد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيث تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مشروع القانون اشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الراغبة في منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند.
ونبه إلى ضرورة أن تتوافر الشركات والجمعيات الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما أوضح د. عمران أنه لتحقيق المرونة والتوافق مع آليات السوق فقد فضلت الهيئة أن يضع مجلس إدارتها قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء، وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الإئتمان والتمويل.
بالإضافة إلى معايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها – ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أنه في جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها.
وأشار رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد أسند لوحدة - مستقلة – بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث، على أن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.
ونوه د.عمران بإتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية في التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة أو أكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.