قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    تعرف على اسعار العملات الأجنبيةوالعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11ديسمبر 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تجرى سلسلة من اللقاءات لمدّ الإطار القانونى المنظم لمزاولة نشاط التمويل فى مصر

بعد مرور أربع سنوات على تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر :
يشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر
• د.عمران : مضاعفة سقف التمويل متناهى الصغر ليصل الى مائتى الف جنيه مقارنة بالحد الأقصى الحالى
• د.عمران : 25 مليون جنية حد ادنى لرأس المال المصدر والمدفوعللشركة التي ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
• د.عمران : تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر الحالى لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه
في ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال السنوات الأربع الماضية وما تحقق بنهاية العام الماضى من وصول عدد المستفيدين لما يجاوز 2.7 مليون مواطن وبحجم أرصدة تمويل تزيد عن 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 ،وبما أسهم في الحد من البطالة.والسعى نحو تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية ( 2018 -2022 ) من تحسين معدلات الشمول المالى وتطوير الأسواق المالية بشكل متوازى مع تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى،كشف الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة الماليةعن إجراء سلسلة من اللقاءات للإستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح – الهيئة - بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر فى عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء ، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء ما شهده الأقتصاد المصرى من متغيرات .
قال الدكتور عمران أن الدستور المصرى الصادر في عام 2014 قد الزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى ، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للاسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري،إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.
وأضاف بأن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن في خطوة لآستيعاب مئات الآف من فرص العمل سنويا مما يساهم في القضاء على البطالة ،ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق.
ووفقا لمقترح الهيئة الذى تم الحوار بشانه ظهر اليوم بمقرها-بالقرية الذكية - وبحضور ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والآتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ،وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر ،فقد أوضح الدكتور محمد عمران أنه جرى تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.
كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه .

ونوه رئيس الهيئة أنه كان حريصا للإستماع لرأى الحاضرين فيما قدمه مشروع القانون من توصيف للمشروعات متناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة أو شخص طبيعي لا يزيد حجم أعمالها / أعماله السنوي على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.وإعادة تحديد للمقصود " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر" بانه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات ( متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر) وعلى ألا يجاوز قيمة التمويل متناهى الصغر للمشروع الواحد عن مائتى ألف جنية مصرى.
وأكد د. عمران انه للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنميته وتحقيق التوازن لحقوق المتعاملين به ، فقد تضمن مشروع القانون وضع إلزام على شركات التمويل بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وفى نفس الوقتأجاز مشروع القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن اغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط .و لا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد حدد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيثتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ،وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند .
وضرورة أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
كما أوضح د. عمران أنه لتحقيق المرونة والتوافق مع آليات السوق فقد فضلت الهيئة أن يضع مجلس إدارتها قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء ،وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة ، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الإئتمان والتمويل .
بالإضافة إلى معايير الملاءة المالية التيتلتزم الشركات المرخص لها باتباعها– ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها ، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد ، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها ، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها ، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل .
وشدد د. عمران على أنه في جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها .
واشار رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد أسند لوحدة - مستقلة – بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس امناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس ادارة الهيئة ، كما تضمن مشروع القانون أنشاء إتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الأتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على ان يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس ادارة الإتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والآشتراكات السنوية ومقابل اداء خدمات التدريب والأبحاث ، على أن يتم تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح " الأتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:. وتلتزم كافة الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإنضمام إلى الأتحاد والإلتزام بمراعاة نظامه الأساسى .
ونوه د.عمران بإتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التظلم من القرارت الإدارية الصادرة أمام لجنة او اكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.