وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون ودعم التشريعات والاستراتيجيات الوطنية    رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي (صور)    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 100 جنيهًا    حقيقة إيقاف تعامل شركات العمرة المصرية على منصة «نسك»    الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية    البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس 5 فبراير 2026    جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك: 4 مليارات دولار حجم استثمارات أنقرة بمصر    السكة الحديد تكشف حقيقة وجود حشرات بقطار 2008: الواقعة طارئة وتم التعامل فورا    تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة ال 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول    مشاورات مصرية - صومالية لدعم الشراكة الاستراتجية بين البلدين    المنظمات الأهلية الفلسطينية: نثمن ونقدر الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم    اجتماع مغلق لنتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث ملف إيران    الجيش الأمريكي ينفذ ضربات ضد داعش في سوريا    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي    الزمالك يقرر مخاطبة رابطة الأندية لتأجيل لقاء سموحة    فتح باب تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية    بدء أعمال تطوير الإدارة العامة للمخطوطات    وزير الثقافة يلتقي المدير العام لمنظمة الألكسو لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين    جامعة بنها وقوات الدفاع الشعبي والعسكري يطلقان حملة للتبرع بالدم    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    الدولار يرتفع وسط ترقب قرارات «المركزي الأوروبي» وبنك إنجلترا    ميركاتو الشتاء يشتعل رغم برودة الطقس.. المقاولون العرب يرمم الفريق والمصري يدعم النواقص    ويتكوف يعلن التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    الشرطة تنفي تغيب طالبة بالمنيا بعد تداول منشور استغاثة على مواقع التواصل    بعد حجب روبلوكس في مصر.. كيف تدير الأسرة علاقة أطفالها بالألعاب الإلكترونية؟    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    وزير الصحة يطمئن على جرحى فلسطينيين..ومريض غزاوى: الرئيس السيسى على رأسنا    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية    مبادرة «العلاج حق للجميع» بجامعة قناة السويس تجري 7 عمليات جراحية مجانًا    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    يا فخر بلادى    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    المتحف المصري الكبير يتحوّل إلى ساحة للفن والبهجة خلال إجازة منتصف العام    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تجرى سلسلة من اللقاءات لمدّ الإطار القانونى المنظم لمزاولة نشاط التمويل فى مصر

بعد مرور أربع سنوات على تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر :
يشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر
• د.عمران : مضاعفة سقف التمويل متناهى الصغر ليصل الى مائتى الف جنيه مقارنة بالحد الأقصى الحالى
• د.عمران : 25 مليون جنية حد ادنى لرأس المال المصدر والمدفوعللشركة التي ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
• د.عمران : تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر الحالى لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه
في ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال السنوات الأربع الماضية وما تحقق بنهاية العام الماضى من وصول عدد المستفيدين لما يجاوز 2.7 مليون مواطن وبحجم أرصدة تمويل تزيد عن 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 ،وبما أسهم في الحد من البطالة.والسعى نحو تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية ( 2018 -2022 ) من تحسين معدلات الشمول المالى وتطوير الأسواق المالية بشكل متوازى مع تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى،كشف الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة الماليةعن إجراء سلسلة من اللقاءات للإستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح – الهيئة - بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر فى عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء ، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء ما شهده الأقتصاد المصرى من متغيرات .
قال الدكتور عمران أن الدستور المصرى الصادر في عام 2014 قد الزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى ، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للاسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري،إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.
وأضاف بأن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن في خطوة لآستيعاب مئات الآف من فرص العمل سنويا مما يساهم في القضاء على البطالة ،ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق.
ووفقا لمقترح الهيئة الذى تم الحوار بشانه ظهر اليوم بمقرها-بالقرية الذكية - وبحضور ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والآتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ،وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر ،فقد أوضح الدكتور محمد عمران أنه جرى تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.
كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه .

ونوه رئيس الهيئة أنه كان حريصا للإستماع لرأى الحاضرين فيما قدمه مشروع القانون من توصيف للمشروعات متناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة أو شخص طبيعي لا يزيد حجم أعمالها / أعماله السنوي على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.وإعادة تحديد للمقصود " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر" بانه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات ( متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر) وعلى ألا يجاوز قيمة التمويل متناهى الصغر للمشروع الواحد عن مائتى ألف جنية مصرى.
وأكد د. عمران انه للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنميته وتحقيق التوازن لحقوق المتعاملين به ، فقد تضمن مشروع القانون وضع إلزام على شركات التمويل بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وفى نفس الوقتأجاز مشروع القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن اغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط .و لا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد حدد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيثتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ،وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند .
وضرورة أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
كما أوضح د. عمران أنه لتحقيق المرونة والتوافق مع آليات السوق فقد فضلت الهيئة أن يضع مجلس إدارتها قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء ،وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة ، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الإئتمان والتمويل .
بالإضافة إلى معايير الملاءة المالية التيتلتزم الشركات المرخص لها باتباعها– ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها ، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد ، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها ، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها ، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل .
وشدد د. عمران على أنه في جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها .
واشار رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد أسند لوحدة - مستقلة – بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس امناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس ادارة الهيئة ، كما تضمن مشروع القانون أنشاء إتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الأتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على ان يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس ادارة الإتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والآشتراكات السنوية ومقابل اداء خدمات التدريب والأبحاث ، على أن يتم تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح " الأتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:. وتلتزم كافة الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإنضمام إلى الأتحاد والإلتزام بمراعاة نظامه الأساسى .
ونوه د.عمران بإتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التظلم من القرارت الإدارية الصادرة أمام لجنة او اكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.