«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تجرى سلسلة من اللقاءات لمدّ الإطار القانونى المنظم لمزاولة نشاط التمويل فى مصر

بعد مرور أربع سنوات على تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر :
يشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر
• د.عمران : مضاعفة سقف التمويل متناهى الصغر ليصل الى مائتى الف جنيه مقارنة بالحد الأقصى الحالى
• د.عمران : 25 مليون جنية حد ادنى لرأس المال المصدر والمدفوعللشركة التي ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
• د.عمران : تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر الحالى لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه
في ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال السنوات الأربع الماضية وما تحقق بنهاية العام الماضى من وصول عدد المستفيدين لما يجاوز 2.7 مليون مواطن وبحجم أرصدة تمويل تزيد عن 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 ،وبما أسهم في الحد من البطالة.والسعى نحو تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية ( 2018 -2022 ) من تحسين معدلات الشمول المالى وتطوير الأسواق المالية بشكل متوازى مع تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى،كشف الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة الماليةعن إجراء سلسلة من اللقاءات للإستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح – الهيئة - بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر فى عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء ، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء ما شهده الأقتصاد المصرى من متغيرات .
قال الدكتور عمران أن الدستور المصرى الصادر في عام 2014 قد الزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى ، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للاسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري،إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.
وأضاف بأن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن في خطوة لآستيعاب مئات الآف من فرص العمل سنويا مما يساهم في القضاء على البطالة ،ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق.
ووفقا لمقترح الهيئة الذى تم الحوار بشانه ظهر اليوم بمقرها-بالقرية الذكية - وبحضور ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والآتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ،وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر ،فقد أوضح الدكتور محمد عمران أنه جرى تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.
كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه .

ونوه رئيس الهيئة أنه كان حريصا للإستماع لرأى الحاضرين فيما قدمه مشروع القانون من توصيف للمشروعات متناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة أو شخص طبيعي لا يزيد حجم أعمالها / أعماله السنوي على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.وإعادة تحديد للمقصود " تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر" بانه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات ( متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر) وعلى ألا يجاوز قيمة التمويل متناهى الصغر للمشروع الواحد عن مائتى ألف جنية مصرى.
وأكد د. عمران انه للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنميته وتحقيق التوازن لحقوق المتعاملين به ، فقد تضمن مشروع القانون وضع إلزام على شركات التمويل بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وفى نفس الوقتأجاز مشروع القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن اغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط .و لا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد حدد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيثتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ،وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند .
وضرورة أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
كما أوضح د. عمران أنه لتحقيق المرونة والتوافق مع آليات السوق فقد فضلت الهيئة أن يضع مجلس إدارتها قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء ،وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة ، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الإئتمان والتمويل .
بالإضافة إلى معايير الملاءة المالية التيتلتزم الشركات المرخص لها باتباعها– ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها ، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد ، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها ، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها ، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل .
وشدد د. عمران على أنه في جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها .
واشار رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد أسند لوحدة - مستقلة – بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس امناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس ادارة الهيئة ، كما تضمن مشروع القانون أنشاء إتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الأتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على ان يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس ادارة الإتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والآشتراكات السنوية ومقابل اداء خدمات التدريب والأبحاث ، على أن يتم تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح " الأتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:. وتلتزم كافة الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإنضمام إلى الأتحاد والإلتزام بمراعاة نظامه الأساسى .
ونوه د.عمران بإتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التظلم من القرارت الإدارية الصادرة أمام لجنة او اكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.