وزير الصحة: هيئة الإسعاف شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ 2014    الهلال الأحمر يخلي 3 مرضى من مستشفى العودة المحاصر رغم الاحتجاز.. وإطلاق النار قرب سيارات الإسعاف    نهائي كأس ألمانيا 2025.. أرمينيا بيليفيلد يصطدم بشتوتجارت في مواجهة الحلم والتاريخ    مدير تعليم القاهرة يتابع سير امتحانات النقل بإدارة بدر    نائب رئيس الوزراء: مركز الاتصالات الجديد للإسعاف هو الأكبر في الشرق الأوسط    العُمر مجرد رقم.. آمال ابنة المنيا تحوّل القصاصيص إلى كنوز في المتحف الكبير    ممكن تترشح في أي دائرة.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات    مستعمرون يحرقون 40 دونمًا مزروعة بالقمح فى سبسطية قرب نابلس    رئيس وزراء أوكرانيا يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لبلاده وتشديد العقوبات على روسيا    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    مغامرة كأس العالم للأندية    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. قفزات في المالية والاتصالات مقابل تراجع المقاولات والموارد الأساسية    فى حضرة قباء بالمدينة المنورة.. المصريون بين عبق التاريخ ورعاية لا تغيب "فيديو"    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    ضباط الشرطة الفرنسية يقدمون عرضًا على السجادة الحمراء ضمن ختام «كان السينمائي»    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    لقاء سويدان: الجمهور ملهوش التدخل في حياة السقا ومها الصغير    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    عضو شعبة المواد الغذائية: «كلنا واحد» تعيد التوازن للأسواق وتدعم المستهلك    رئيس الوزراء يشارك غدا بمنتدى الأعمال المصرى - الأمريكى    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    النزول من الطائرة بالونش!    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    جرافينبيرش يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بمزاولة نشاط الوساطة
نشر في البوابة يوم 16 - 04 - 2019

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة فى الأوراق المالية أن تزاول نشاط الوساطة فى العقود الأجلة بعد إستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين فى السمسرة فى الأوراق المالية والوساطة فى العقود الأجلة والتوافق مع عدد من الشروط الأخرى من بينها تعديل النظام الأساسى لها وتقديم ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الآيداع والقيد المركزى، وأخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم.
ويأتي ذلك فى إطار تيسير البدأ بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أنه فى إطار السعى نحو تفعيل التداول على العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية والذى يعتبر حجر الزاوية لتأسيس بورصات العقود الآجلة، فقد حدد قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (49 ) لسنة 2019 شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، منها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس المال.
وأضاف عمران أنه يجب على الشركة تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها، وبحد أدنى البنية الأساسية اللازمة للربط الآلي مع البورصة وشرطة المقاصة طبقًا للمواصفات الفنية التي تضعها البورصة وشركة المقاصة، كما تلتزم الشركة بتوفير الأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.
أوضح رئيس الهيئة أن قرار المجلس قد راعى قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى شأن تشكيل مجلس ادارة شركة الوساطة فى العقود الآجلة بحيث تكون أغلبية اعضاء المجلس من غير التنفيذيين وعلى ان يكون نصف الأعضاء غيرالتنفيذيين من المستقلين وحدد مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، والنص على ان يتفرغ الرئيس التنفيذى – العضو المنتدب- لأعمال الإدرة الفعلية للشركة. إضافة إلى وجوب توافر شرط حسن السمعة في شأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الموافقة على الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات.
ونوه عمران بما حدده قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49) لسنة 2019 من الحد الأدنى من الوظائف الرئيسية الواجب الإلتزام بتوفيرها وشروط الترخيص للعمل بأى من تلك الوظائف وفى مقدمتها خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فى وظيفة أو عمل ذو صلة بمجال الأسواق المالية والبورصات ويجوز تخفيضها لأربع سنوات اذا كان المتقدم حاصلا على دراسات متخصصة فى مجال الوظيفة المطلوب الترخيص بمزاولتها، وتزداد مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سبع سنوات لوظيفتى الرئيس التنفيذى ومدير العمليات. ويكون الإعتماد النهائى لشاغلى الوظائف الرئيسية بعد إجتياز المتقدم للاختبارات المقررة بالهيئة.
وأكد عمران أن الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة عليها أن تلتزم بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، وذلك لمدة خمس سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر– وتمكين الهيئة من الأطلاع والحصول عليها -على أن يتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية من كافة المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، فضلا عن أداء تأمين نقدى بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.
وأكد رئيس الهيئة على قيام شركة الوساطة فى العقود الآجلة بالإلتزام بإعداد النظم الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم الضمانات/ الضمان النقدي وقواعد الإضافة إليه والخصم منه، وعليها القيام بإعادة تقييم الأوراق المالية محل العقود في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال بمقارنة القيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة بنهاية كل يوم عمل لهذه الأوراق بالضمانات/الضمان النقدي المقدم من العميل (market to market)، كما تلتزم نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزي نقدًا أو خصمًا على حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة. كما تلتزم في حال انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية محل العقود باستكمال نسبة الضمان النقدي على النحو المحدد بالعقد المبرم بينها وبين العميل، بناءً على إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزي.
وعلى الشركة إبرام عقد مكتوب مع العميل وفقًا للنموذج الاسترشادي المعد من الهيئة في هذا الشأن، على أن يتضمن على الأقل الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية، والإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو تسوية العمليات على النحو المنصوص عليه بالعقد، وتحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.
وإلتزام الشركة بتسليم العميل عند إبرام العقد معه بيانًا موضحًا فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، وعليها إرسال هذا البيان لكل عميل مرة واحدة سنويًا وفور حدوث أي تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.