حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    طقس المنيا اليوم، شبورة صباحية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    استقرار حذر في أسعار الذهب.. والأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" اليوم    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    مسؤولون أمريكيون ل "وول ستريت جورنال": ترامب يقرر فرض "حصار مطول" على إيران بدلا من القصف    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر كلمة رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بمؤتمر "تحديث التشريعات"
نشر في البوابة يوم 06 - 04 - 2019

أكد "محمد فايق" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحوارات بين مصر والمجتمع الدولي عبر آليات الأمم المتحدة تعكس حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين في هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح، ونمط التحديات التي تنتظرنا لإنجاز هذا الإصلاح على النحو الذي نتطلع إليه.
وأضاف "فايق" خلال كلمته بالندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، "كما تعلمون يربو عدد التشريعات في مصر على خمسين ألف تشريع، مشيرًا إلى انه قد شرعت الدولة في إجراء إصلاح تشريعي منذ عام 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها، نجحت في بعضها وواجهت صعوبات في البعض الآخر".
حيث أن أقر مجلس الوزراء في مايو 2017 مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل 54 مادة من القانون، واستحدث 20 مادة جديدة، وتمثل هذه التعديلات المقترحة نقلة نوعية في مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين، وتدابير المحاكمة العادلة، بالرغم من أن المشروعلم يتبنى كافة مخرجات المؤتمر العام الذي نظمته الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إن كان لا يزال قيد الإعداد كما انه انتقصت تعديلات قانون الاجراءات الجنائية "قانون 11 لسنة 2017" من ضمانات المحاكمة العادلة إذ جعلت حق المتهمين في طلب وسماع شهود النفي ليس وجوبيا على المحكمة، ومنحت المحكمة الحق في رفض سماع الشهود بالنسبة للمتهم، الأمر الذي يحرم المتهمين من إجراء محاكمة عادلة حيث تكون أدلة براءة التهم في الكثير من القضايا استنادًا لشهود النفي في مواجهة شهود الأثبات المثبتة بقائمة أدلة الثبوت المقدم من قبل الادعاء. كما يمثل التعديل إهدار لحق أصيل من حقوق الدفاع.
واشار "فايق " الي ان انتقص تعديل قانون الطوارئ بالقانون رقم 12 لسنة 2017 من الحق في الحرية والأمان الشخصي حيث أضاف التعديل الأخير نصًا حديثًا يعطي مزيد من السلطات لمأموري الضبط القضائي، ويتجاوز القواعد العامة في قانون الاجراءات الجنائية بشأن عدم جواز احتجاز الأشخاص لأكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة إذ سمح بأن تكون هذه المدة سبعة أيام.
كما نص على إضافة مادتين رقمي(3مكرر، و4 مكرر) منحت الأولي مأموري الضبط القضائي "متي أُعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الاماكن التي يشتبه اخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو ذخائر أو أية أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى علي أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
واضاف "فايق " أن أبرزت المراجعة الدورية الشاملة العديد من أوجه القصور على النحو التالي وهي تعديل تعريف التعذيب
حيث أكدت الحكومة المصرية أنه سبق لمصر الرد على التوصيات الخاصة بمراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات المصري "المادتان 126، 129" خلال عملية المراجعة الأولى، وأعدت الحكومة بالفعل مشروع قانون لتعديل المادتين المشار إليهما وتم طرحة على البرلمان، إلا أن قيام ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، ومرور البلاد بمرحلة انتقالية لا يوجد فيها مجلس نيابي حال دون إقرار مشروع التعديل الذي يضمن اتساق تعريف التعذيب في التشريعات المصرية مع تعريفه وفقًا لاتفاقيه مناهضة التعذيب الدولية.
ومن ناحية أخرى رفضت الحكومة رسميًا اتخاذ الاجراءات المتعلقة بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
عقوبة الإعدام
قال "فايق " أن المجلس يعمل علي تطوير الجهود للحد من استخدام عقوبة الإعدام، والحد لأقصى درجة ممكنة من تنفيذ العقوبة، أخذًا في الاعتبار أن نهج مصر في هذا المجال يؤشر على توافر الاستعداد في الحد من التنفيذ الذي يقتصر على أشد الجرائم غلظة، وخاصة جرائم القتل العمد، والاغتصاب المقترن بالقتل، والسطو المسلح المقترن بالقتل، والإرهاب على التوالي،فيما هناك المئات من المحكوم عليهم نهائيًا بالإعدام خلال العشرين سنة الأخيرة دون تنفيذ للعقوبة،ويدعم هذا التحليل دور مؤسسة الإفتاء في التراجع عن الأحكام بالإعدام بحق المئات من المتهمين،وإبطال محكمة النقض لأحكام الإعدام بحق 900 متهم تقريبا،فضلًا عن بعض نماذج تخفيض العقوبة إلى السجن بقرارات من السيد رئيس الجمهورية،لكن يبقى على مجلس النواب مهمة أساسية في خفض عدد المواد التي يُعاقب عليها بالإعدام،ومناشدة محاكم الجنايات قصر استخدام العقوبة في أضيق الحدود.
الحبس الاحتياطي
واكد "رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان " أن الحبس الاحتياطي يعد تدبيرًا استثنائيًا يخالف القاعدة الأصل في الحرية، وقد تجاوزت ممارسات الحبس الاحتياطي مبدأ الاجراء التحفظي مما أدى إلى تكدس مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة تفوق طاقتها، وعلى الرغم من أن الدولة بذلت جهودًا في استحداث سجون جديدة لمعالجة التكدس، إلا أن هذه الجهود بطيئة وتحولت إلى عقوبة في حد ذاتها، كما لم تقض إلى وقف حالة التكدس التي تشهدها السجون، وتفرض هذه الحالة تبعات قانونية واقتصادية واجتماعية نفسية وثقافية للذين تثبت براءتهم.
وطالب "فايق" المصادر الحقوقية العمل علي توفير مشروع الإصلاح القانوني الحد من استخدام الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود الممكنة، تتناسب مع طبيعة الجرم بداية ومدى ما يتوافر من أدلة الإثبات والقرائن التي تبينها نتائج التحقيقات الأولية والتحريات وتقارير الأدلة الجنائية، والنظر في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي لتخفيف وطأة تداعياته على مرافق الاحتجاز مثل الإقامة الجبرية في السكن، أو تقيد حرية التنقل في دائرة معينة، والمنع من السفر في حالات الضرورة مؤكدًا علي أنه لابد
العودة بصفة عاجلة عن القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2013 الذي أسقط السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطي وفق تعديلات العام 2006. وضمان حق المتهمين الذين تثبت براءتهم في المطالبة بالتعويض، بوضع معايير ضابطة لقيمتها مع نشر أحكام البراءة في الجرائد على نحو يحقق جبر الضرر،محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
وأوضح "فايق" أن رغم قناعة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوافر مقومات العدالة في القضاء العسكري،وخاصة بعد تبنيه نفس منظومة الإجراءات المتبعة في القضاء المدني، بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض،إلا أن القضاء العسكري يبقى قاضيًا طبيعيًا للعسكريين وحدهم، ولا ينطبق ذلك على المدنيين المتهمين بالإرهاب، والذين لا ينطبق عليهم وصف العسكريين، والذين يمكن محاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وأضاف " فايق " أن تحقيق العدالة الناجز يعد غاية أي تشريع جنائي إجرائي، كما انه مطلبًا ملحًا على الساحة الوطنية، وقد شدد عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه، لكن للأسف لم تتوافر البنية التحتية لتحقيقه،وفبحسب ما أعلنه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة منذ شهور بأن هناك 27 مليون قضية مدرجة على سجلات العدالة، تكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يتجاوز فيها عدد قضايا الجنح المسجلة علي "رول" المحكمة خمسمائة قضية جنحه، وما يناهز عشرين أو ثلاثين قضية جنائية في الجلسة الواحدة ويلقي مثل هذا التكدس عبئًا ثقيلًا على القضاة.
واختتم فايق كلمته انه يتطلب الإصلاح طفرة في عدد القضاة وهذا بدوره يحتاج إلى موارد مالية اضافية في الموازنة العامة إذ لا يزيد عدد المعينين سنويا في النيابة العامة عن 500 شاب هم الذين سيصبحون بعد عدة سنوات قوام الجهاز القضائي في المحاكم ولا يكتمل اصلاح مرفق العدالة بدون كفاءة النظام الإداري المعاون للقضاة وإدخال نظام الميكنة الالكترونية الحديثة وهذا جانب يعاني منه بشدة جهازنا القضائي، حيث لم يعد ثمة حل أيضا لمواجهة تكدس القضايا وطول أمد التقاضي وتعضيد الاجراءات سوى بنظام التقاضي الالكتروني.
والجدير بالذكر انه انطلقت صباح اليوم السبت في تمام الساعه التاسعة والنصف فعاليات المؤتمر الوطني حول" تحديث التشريعات العقابية في مصر "والذي يرأسها "علاء شلبي " رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يعقد على مدار يومين بحضور نواب البرلمان وممثلين من المجتمع المدني.
وتأتي أعمال هذا المؤتمر في إطار أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الاجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه وتعزيز تبني العقوبات البديلة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات والتجارب على الصعيد الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.