وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النصر للسيارات في زيارة مفاجئة.. صور    لبنان: أيام وتنتهي المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة    وزير الخارجية: إجماع روسي إفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029    الأدلة الجنائية في غزة: التعرف على جثامين 101 شهيد من 345 سلمها الاحتلال    إحصائيات مثيرة لمباراة مصر وزيمبابوي قبل أمم أفريقيا 2025    رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    اكتشاف مقبرة ملكية غربي الأقصر ضمن قائمة أهم 10 اكتشافات أثرية بالعالم    السفير صلاح حليمة: المنتدى الوزارى الروسى الأفريقى آلية مهمة لتعزيز الشراكة قبل قمة 2026    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    محافظ البحيرة: نعمل على إنهاء 52 مشروعا استثماريا بتكلفة 6 مليارات جنيه    8 أطفال شهداء لقمة العيش بحادث "أكتوبر".. إهمال الدولة يحوّل معصرة الفيوم إلى بيت عزاء جماعي    خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين    ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلي في بطولة دوري المرتبط 2008    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    وزير الرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب البرشا بملوي    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    صفاء أبو السعود تنعى سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية قدمت مسيرة فنية خالدة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    اتحاد الكرة يحتفي ب أيمن منصور: أسرع هدف فى تاريخ أمم أفريقيا مصري    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    ظهر عاريا فى التسريبات.. بيل كلينتون فى مرمى نيران جيفرى إبستين.. صور    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    السجن 17 سنة لعمران خان وزوجته في قضية فساد    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    إنبي في مواجهة خارج التوقعات أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    البحوث الفلكية: نشهد غدا ظاهرة الانقلاب الشتوى وبعدها يبدأ النهار فى الازدياد    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    أوقاف الإسماعيلية تنظم مقارئ قرآنية للأئمة    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات عدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم.. الفقي: أسباب البراءة في قضايا السب والقذف تعود لعدم توافر الأركان.. أستاذ قانون: يجوز للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها لانتفاء ولايتها
نشر في البوابة يوم 29 - 03 - 2019

تعددت المفاهيم بشأن القضايا أمام المحاكم، وبعض منها، يحيل إلي دائرة أخري لعدم الاختصاص، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تمت الإحالة داخل محكمة الجنايات وغيرها من الدوائر.
وتوضح "البوابة نيوز" عدة اختصاصات داخل المحاكم المصرية، منها القيمي والنوعي، والمكاني والولائي، وكل منهما يختلف عن الآخر.
صورة أرشيفية
وقال إسلام الشناوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها: إن الاختصاص النوعي يشمل نوع القضية، سواء مدنية أو أحوال شخصية أو مستعجلة، وأن الاختصاص النوعي للمحاكم من يحدد نوع الدعوى المنظورة في المحكمة.
وأضاف الشناوي: أن الاختصاص الولائي أن تكون الدعوى ضم ولاية المحكمة المنظورة بها، ويتم توزيع العمل داخلها مثل ولاية محكمة القضاء الإداري، والمنازعات الخاصة بقررات الإدارة، وتصدر من جهات سيادية للدولة مثل المحاكم الاقتصادية، كحماية الملكية الفكرية، والمصنفات، وغيرها من قضايا المحاكم الاقتصادية.
وأوضح الشناوي: أن الاختصاص القيمي الذي يختص المحاكم الكلية، والجزئية، واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التي لا تجاوز عشرة آلاف جنية، واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ويوجد استثناءات مثل قضايا صحة التوقيع، وتقسيم التركات تكون تلك الدعاوى جزئية.
وأكد الشناوي أنه يجوز للمحكمة، الحكم من تلقاء نفسها، بعدم اختصاص الدعوى لانتفاء ولايتها، والدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى.
الدكتور عماد الفقي عميد كلية الحقوق
السب والقذق في القانون
وتصدر المحكمة قرارا، بالبراءة أو العقوبة الحبس في قضايا السب والقذف، ونوضح أسباب الحكم بالبراءة أو الإدانة في جريمة السب والقذف، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وسائل السوشيال ميديا" والهاتف المحمول" خاصة الإحكام الصادرة من محكمة النقض، والمحكمة الاقتصادية.
يقول الدكتور عماد الفقي عميد كلية الحقوق: أن جريمة السب والقذف لا بد من توافر أهم ركن بها، وهو العلانية حيث إن توافر ذلك الركن في جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هناك قذف بحسن نية خاصة في حق موظف عام أو العكس وإثبات صحة ماورد من قذف.
وأشار الفقي إلى أن القانون نص على من أسند لغيره بالقذف عن طريق الفيس وأن الطعن في أعمال شخص مكلف بخدمة عامة، يشترط أن يثيت مرتكب الواقعة، حقيقة ما جاء وسند إليه.
ومن جانبها قالت ماجدة عيد أستاذ القانون العام: أن المادة 208 من قانون العقوبات نصت على من قام بواقعة القذف عن طريق الهاتف وخاصة، جرائم خادشة للشرف تعاقب بالحبس، في حالة لو أثبت المجني عليه الواقعة، بكل المستندات المقدمة في القضية.
وأشارت عيد إلى أن البراءة في قضايا السب والقذف، تقرر في حالة عدم توافر المستندات، وأركان القضية، وفي حالة الإثبات تكون عقوبته الحبس، والغرامة أو العقوبتين معا من تعمد إساءة أو إزعاج غيره.
أما عن الفرق بين واقعة السب والقذف فقالت عيد: هو إسناد واقعة تستوجب عقاب لأن واقعة القذف جريمة لا يستهان بها، مضيفة أن السب هو خدش للشرف.
وعن أركان الجريمة في واقعة السب والقذف، قالت عيد: أن واقعة القذف، شروط لمن تستند إليه، وهو توافر الركن المادي، والمعنوي مشيرة إلى أن الركن المادي، يحتوي على فعل الإسناد، وموضوعه، والواقعة التي من شأنها، تم الوصف لما حدث بمستندات.
أما عن الركن المعنوي، أوضحت عيد: "في حالة أن الجريمة عمدية، وبها القصد الجنائي حيث تأكد القذف، بجميع صوره وأن عناصر أركان الجريمة، توفرت بها منها الإسناد والعلانية، وفي جريمة السب، أشارت عيد إلى أن ركنها يقوم على خدش الشرف، والاستناد لواقعة محددة صورة القصد الجنائي، وأما الركن المادي فيرتكز على العلن في تلك الجريمة، وفي الركن المعنوي يستند السب في جميع حالاته على عناصر أثبتت الواقعة.
وعن اختصاص المحكمة الاقتصادية، بشأن جرائم السب والقذف أوضح يحيى السيد أستاذ القانون العامة بكلية الحقوق: أن الاختصاص في المحكمة العادية التي تنظر الجنحة يعد غير مختصة، بتلك الدعاوى، وتحأل إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شأن في أمر إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، والتي وصفت طبقا للمادة 67 أن المحاكم الاقتصادية نصت على من تعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتم أخذ رقم وتاريخ للملف الخاص في الجنحة أمام المحكمة الاقتصادية، لإنها صاحبة الاختصاص النوعي بتلك الدعاوى المتعلقة، بوقائع السب والقذف عن طريق السوشيال ميديا.
ذكر أن محكمة استئناف القاهرة، أحاتل المتهم الهارب "سامح. ف.ا" 48 سنة المدرس المساعد بالمعهد القومي للأورام بإحدى الجامعات الحكومية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 55 مليونا و373 ألفا و200 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.