متي تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالمنيا؟    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 19 مايو بسوق العبور للجملة    ارتفاع الذهب في بداية تعاملات الإثنين 19 مايو    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. ليفربول يصطدم ب برايتون    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة بحدائق الزيتون    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    سعر الدولار أمام الجنيه الإثنين 19-5-2025 في البنوك    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    الخارجية التركية: توسيع إسرائيل لهجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها بالسلام الدائم    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات.. خبير قانوني: لابد من التدرج في العقوبة وليس الفصل.. وفقيه دستوري: تزايد على النص الجزائي في "العقوبات".. ويخالف المواثيق
نشر في البوابة يوم 21 - 03 - 2019

وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن؛ التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات الحكومية، ينُص على إيقاف العامل، بقوة القانون، عن العمل، في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال؛ "إيجابية" عينة تحليل مفاجئة للمخدرات.
تفاصيل القانون
وتنُص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما ينُص مشروع القانون؛ على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد.
ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمُد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
القانون بين مؤيد ومُعارض
من جانبه أشاد الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، بمشروع القانون، حيث إنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة، بوحدات الجهاز الإداري للدولة، موضحًا: "قانون الخدمة المدنية، وقانون العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع العام، نص على أن يكون المتقدم للوظيفة لائق صحيًا، لكنه لم يكن صريحًا على ضرورة عدم تعاطيه المخدرات الذي يؤثر على نشاطه المهني والوظيفي، وكان بحاجة إلى قرار من رئيس الوزراء بأن ينص على أن اللياقة الصحية تشمل عدم تعاطيه المخدرات".
غير أن "عامر" عارض إيقاف العامل، بقوة القانون، عن العمل، في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال؛ "إيجابية" عينة تحليل مفاجئة للمخدرات، مُضيفًا ل"البوابة نيوز": "لابد من التدرج في العقوبة، وليس الفصل، كأن يتم وقفه العامل عن العمل لمدة عام، أو حرمانه من الحوافز والمكافآت لمدة معينة، في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات، إلى أن يثبت العكس، وذلك حتى لا يتم تشريد ملايين الأسر، لأنه من المتوقع عند تطبيق القانون أن يثبت تعاطي مئات الآلاف من العاملين للمواد المخدرة بكل صورها، لذا الحل في التدرج في العقوبة حتى نعطي العاملين فرصة للعدول عن التعاطي ونحمي الأسر المصرية من التشرد بسبب فصل الأرباب عن عملهم".
على الجانب الآخر، يرى الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن فصل عاملًا بالجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الجهات الحكومية، لمجرد تعاطيه المخدرات، ما هو إلا تزايد على النص الجزائي في قانون العقوبات، وأيضًا قانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 78 المُعدل بالقانون 81 لسنة 2016، لأن من شروط التعيين في وظائف الجهاز الإداري أن يكون الشخص حسن السير والسلوك.
ويُضيف ل"البوابة نيوز": "لابد أيضًا أن تكون قوانيننا متفقة مع الواقع والمواثيق والأعراف الدولية، المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، ومشروع القانون هذا لا يتوافق، لأن كثير من الدول لا تطبق تلك الإجراءات بل أن بعضها يسمح بنسب من المخدرات، فضلًا عن؛ أن مشروع القانون يخلق نوع من أنواع التمييز في العقاب، الذي يجب أن يكون "عام ومُجرد"، فلا يمكن أن تخص فئة معينة وتميزها بعقوبة مُعينة، مخالفًا بذلك مبادئ العادلة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المواد 4 و9 و19 و53 و72 من الدستور، حيث إن تطبيق القانون لم يشمل باقي أصحاب المهن؛ كالمحامين والمهندسين والصحفيين وغيرهم.. أو القطاع الخاص، والقانون لا يوضع لفئات بعينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.