أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية حكم الصلاة على النبي محمد، أثناء أداء الصلوات الخمس المفروضة، مضيفة أن الصلاة على النبي سنة عند الشافعية. وأوضحت اللجنة، في إجابتها على سؤال "بينما نحن نصلي إذ بهاتف يذكّر بالصلاة على النبي، فهل نصلي على النبي سرًّا؟، أن المصلى إذا سمع ذكر النبي يُسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففى حاشية قليوبى وهو شافعى، قد عُلم أن الصلاة على النبى تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلّها تجوز فى هذه الحالة عند المالكية، لكن تكون سرًّا مع عدم الإكثار منها، ففى المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التى لا تُنافى بالصلاة بل هى مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبى فى الصلاة والخطبة فصلّى عليه فإنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه، ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس، ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته. وشددت اللجنة، في بيان صحفي، على أن الصلاة على النبي عند سماع ذكره أثناء الصلاة، سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية.