تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالجيزة، بالتنسيق مع أمن البحيرة من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة 56 ألف جنيه من قائد سيارة نقل بالإكراه. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائي لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة قيام مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية تجاه كل من: المواطن "عزت م.خ" سن 45 – سائق، ونجله "محمد" – سن 19 – تباع أثناء توقفهما بالسيارة نقل بمقطورة قيادة الأول محملة بالأسمنت بالطريق الإقليمى الجديد قبل تقاطعه مع طريق مصر/الإسكندرية الصحراوى دائرة قسم شرطة الشيخ زايد لتغيير إطار السيارة ما أدى إلى (إصابة الأول بشظية بالساعد الأيسر) وقيام الجناة بالاستيلاء منهما على (مبلغ مالى قدره 56 ألف جنيه، هاتف محمول) وفروا هاربين. وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: "أحمد. م. ع" – "مصباح. ع. م" - "فايز. ع. ع" – "عبدالله. ع. ع" عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهمين وضبطهم عدا الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيام المتهم الهارب بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته صوب المبلغين محدثًا إصابة الأول واستولوا منهما على المبلغ المالى المشار إليه وهاتف محمول، واقتسموا المبلغ فيما بينهم وأنفقوه وأن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة بحوزة المتهم الهارب. من جانبه قال المستشار القانوني محمد الشحات فى تصريح ل"البوابة نيوز": إن المادة 313 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد 25 سنة من ارتكب جريمة سرقة مع اجتماع خمسة شروط أولها أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، ثانيا أن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح رابعا انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، خامسا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم. وأضاف "الشحات"، أن المادة 314 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من ارتكب واقعة سرقة بالإكراه، أى إذا تم استعمال السلاح فقط، مشيرًا إلى أن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا نتج عن الإكراه "جرح جنائي".