هاريس تتمنى الشفاء العاجل لبايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    زيلينسكي وألبانيز يناقشان الدعم الدفاعي لأوكرانيا    تشكيل برايتون المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    الدولار ب50.07 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-5-2025    148 شهيدا خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على قوانين تنظيم الصحافة.. إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. وحظر جلب "الإعلانات".. منع "تأجير مساحات البث" دون موافقة "الأعلى للإعلام"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا، فى جلسة أمس الإثنين، على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، عقب الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة والجهات المختصة، ومنها نقابة الصحفيين.
وجاءت التعديلات كالتالي:
أولًا التعديلات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم «المادة الرابعة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل المجلس الحالى لحين تشكيل مجلس جديد، نصها: يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالي، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد، وفقًا لأحكام القانون.
- المادة 12: إضافة عبارة «فى الأحوال التى تتطلب ذلك» إلى المادة ليكون نصها: للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
- المادة 16: استبدال كلمة «ستين» بكلمة «ثلاثين» الواردة فى المادة، والخاصة بالمهلة التى يتعين فيها التوفيق بين الصحفى المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله.
- المادة 25: حذف عبارة «وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها».
- المادة 26: حذف عبارة «وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها».
- المادة 29: إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، استجابة لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابقًا لنص المادة 71 من الدستور كالآتي: لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.
- مادة 43: استبدال نسبة «70٪ » بنسبة «50٪»، الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين فى كل صحيفة، ليكون نص الفقرة: يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70٪ من طاقة العمل الفعلية.
- مادة 59: استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث.
- مادة 60: إضافة عبارة «يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى» إلى المادة، لتحديد طرق دفع الرسم المنصوص عليه بالمادة التزامًا بالدستور.
- مادة 61: إضافة عبارة «ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة «60» من هذا القانون» إلى المادة.
- مادة 63: إضافة فقرة جديدة للمادة نصها: ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى، وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
- مادة 67: استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة.
- مادة 70: إضافة عبارة فى عجز البند «2» نصها: على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.
- مادة 72: إضافة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى جوار المجلس الأعلى عند الحصول على ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة «PLATFORM».
- مادة 87: استبدال نص البند «4» بالنص الآتي: الموافقة على المنح والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
- مادة 94: استبدال نص المادة بالنص الآتي: يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية، حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- مادة 96: استبدال عبارة «تشكل جريمة» بعبارة «أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة، الواردة بعجز المادة.
- مادة 110: إضافة مادة جديدة مستحدثة إلى نهاية القانون تحظر استيراد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة، والعقوبة المقررة لمخالفة ذلك نصها الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.
ثانيًا: التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، برقم «المادة الثالثة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد.
- مادة 5: استبدال نصى البندين «17» و«23» بالنصين التاليين:
اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
- مادة 16: استبدال نص المادة بالنص الآتي: يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
- مادة 23: إضافة السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة.
- مادة 25: استبدال نص البندين «3» و«6» ليكون نصهما:
قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
تخصيص 1٪ من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية لدعم المؤسسات، التى تقرر الهيئة حاجتها للدعم.
- مادة 39: إضافة كلمة «الصحفية» بعد كلمة الخبرات الواردة بالبند الثالث.
ثالثًا: التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم «المادة الثالثة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل مجلس الإدارة الحالى لحين تشكيل مجلس الهيئة الجديد.
- مادة 6: استبدال نص البند «11» بالنص الآتي: الحق الحصرى فى إشارة بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وإنتاجها وتصويرها، ويكون لها وحدها الحق فى السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10٪ من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة.
- مادة 22: إضافة السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة.
- مادة 24: استبدال نص البند «4» بالنص الآتي: المنح والهبات والتبرعات التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.