سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأربعاء 29-10-2025    ترامب: صفقة السلام في غزة "تدخل المرحلة الثانية"    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    أغلى الكؤوس، موعد قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-10-2025 والقنوات الناقلة.. ظهور الأهلي وليفربول    اليوم..جلسة النطق بالحكم على سوزي الأردنية    الإستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا إثر حريق شقة    مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية-السويس» الصحراوي    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    في الذكرى الأولى لرحيله.. حسن يوسف: فنان من حي السيدة زينب سكن الذاكرة وخلّد ملامح جيل بأكمله    مسلسل المدينة البعيدة الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة 35 اليوم والقنوات الناقلة    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 29 أكتوبر    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية بداية تعاملات الأربعاء 29 أكتوبر 2025    72 ساعة تفصلنا عن لحظة التاريخ.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في أضخم حدث حضاري وأمني يشهده العالم| صور    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    مباراة الأهلي ضد بتروجيت مباشر في الدوري.. الموعد والقنوات والمعلق والتشكيل    ما قصة وراء الصورة.. ترامب ينشر صورة مع أول رئيسة وزراء فى اليابان    ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    جريمة بشعة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته حتى الموت في حي الشيخ حسن    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على قوانين تنظيم الصحافة.. إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. وحظر جلب "الإعلانات".. منع "تأجير مساحات البث" دون موافقة "الأعلى للإعلام"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا، فى جلسة أمس الإثنين، على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، عقب الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة والجهات المختصة، ومنها نقابة الصحفيين.
وجاءت التعديلات كالتالي:
أولًا التعديلات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم «المادة الرابعة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل المجلس الحالى لحين تشكيل مجلس جديد، نصها: يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالي، فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد، وفقًا لأحكام القانون.
- المادة 12: إضافة عبارة «فى الأحوال التى تتطلب ذلك» إلى المادة ليكون نصها: للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
- المادة 16: استبدال كلمة «ستين» بكلمة «ثلاثين» الواردة فى المادة، والخاصة بالمهلة التى يتعين فيها التوفيق بين الصحفى المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله.
- المادة 25: حذف عبارة «وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها».
- المادة 26: حذف عبارة «وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها».
- المادة 29: إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، استجابة لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابقًا لنص المادة 71 من الدستور كالآتي: لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.
- مادة 43: استبدال نسبة «70٪ » بنسبة «50٪»، الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين فى كل صحيفة، ليكون نص الفقرة: يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70٪ من طاقة العمل الفعلية.
- مادة 59: استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث.
- مادة 60: إضافة عبارة «يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى» إلى المادة، لتحديد طرق دفع الرسم المنصوص عليه بالمادة التزامًا بالدستور.
- مادة 61: إضافة عبارة «ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة «60» من هذا القانون» إلى المادة.
- مادة 63: إضافة فقرة جديدة للمادة نصها: ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى، وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
- مادة 67: استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة.
- مادة 70: إضافة عبارة فى عجز البند «2» نصها: على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرى أو الأجنبى المشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.
- مادة 72: إضافة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى جوار المجلس الأعلى عند الحصول على ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة «PLATFORM».
- مادة 87: استبدال نص البند «4» بالنص الآتي: الموافقة على المنح والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
- مادة 94: استبدال نص المادة بالنص الآتي: يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية، حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- مادة 96: استبدال عبارة «تشكل جريمة» بعبارة «أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة، الواردة بعجز المادة.
- مادة 110: إضافة مادة جديدة مستحدثة إلى نهاية القانون تحظر استيراد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة، والعقوبة المقررة لمخالفة ذلك نصها الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.
ثانيًا: التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، برقم «المادة الثالثة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد.
- مادة 5: استبدال نصى البندين «17» و«23» بالنصين التاليين:
اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
- مادة 16: استبدال نص المادة بالنص الآتي: يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
- مادة 23: إضافة السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة.
- مادة 25: استبدال نص البندين «3» و«6» ليكون نصهما:
قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
تخصيص 1٪ من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية لدعم المؤسسات، التى تقرر الهيئة حاجتها للدعم.
- مادة 39: إضافة كلمة «الصحفية» بعد كلمة الخبرات الواردة بالبند الثالث.
ثالثًا: التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام:
- إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم «المادة الثالثة» تتضمن حكمًا انتقاليًا باستمرار عمل مجلس الإدارة الحالى لحين تشكيل مجلس الهيئة الجديد.
- مادة 6: استبدال نص البند «11» بالنص الآتي: الحق الحصرى فى إشارة بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وإنتاجها وتصويرها، ويكون لها وحدها الحق فى السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10٪ من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة.
- مادة 22: إضافة السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة.
- مادة 24: استبدال نص البند «4» بالنص الآتي: المنح والهبات والتبرعات التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.