قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند “,”أولاً“,” من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، من العمل بأحكامه اعتبارًا من 4 مايو من العام 1991. وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الدستورية طلبًا للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره، فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات على سلعة الدقيق الفاخر المستورد. والمبينة بالجدول رقم (2) من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون، وذلك بأثر رجعي، اعتبارًا من 4 مايو 1991 . واستندت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إلى أن إقرار المشرع لضريبةٍ تم فرضها بالمخالفة للدستور، ولو بأثر رجعي، يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها، ولا يزيل عوارها، ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريًّا، ولا يدخل تشريعها في عِداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، موضحةً أن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها. وأوضحت المحكمة أن المشرّع، بإصداره النص المطعون فيه بأثر رجعي، قد ابتغى الحفاظ على مبالغ الضريبة التي سبق تحصيلها من قبل بمقتضى أداة تشريعية تتناقض وأحكام الدستور. وذكرت المحكمة أن المخالفة تتمثل في إهدار المشرع اختصاصه بتعديل الضريبة، وإسناده هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية؛ مما يعد إعراضًا من جانب المشرّع عن مباشرة ولايته الأصلية في تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل مسئولياته إلى السلطة التنفيذية وتفويضها في ذلك؛ الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون، ويشرك السلطة التنفيذية في إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التنفيذية دون غيرها؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد أهدر الأسس الدستورية لنصوص الضريبة وتعديل أحكامها، وأخلَّ بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم عليه النظام الضريبي بالمخالفة لحكم المادة (26) من الدستور. /أ ش أ/