رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالب تقدم لكلية الشرطة وتم رفضه واستبعاده من الكلية، لعدم حصوله على الحد الأدنى من المجموع الاعتباري الذي تحدده الكلية، بالرغم من حصوله على مجموع 80% في الثانوية العامة. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي وعضوية كل من المستشارين فوزي عبد الراضي وصلاح هلال ووائل عزت ومحمد محمود وسكرتارية صبحي عبد الغني. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطالب المستبعد من الكلية حصل على مجموع اعتباري 223، وهذا المجموع يشمل مجموعه في الثانوية العامة بالإضافة لمجموع الدرجات الحاصل عليها في اختبارات اللياقة والبدانة وسمات الشخصية، وثقافة الطالب، وغيرها من المقاييس التي تضعها الكلية لتحديد مدي قدره الطالب على الالتحاق بهذه الكلية. وذكرت المحكمة، أن كلية الشرطة تختلف عن غيرها من الكليات في معاير قبول الطلاب، حيث إنها من الممكن أن تفضل طالبا حاصلا على مجموع درجات أقل من آخر في الثانوية العامة، ويكون عنصر المفاضلة هو مدى نجاحه في اختبارات اللياقة والثقافة والبدانة وغيرها، والتي تحددها اللجنة المنوط بها تقييم الطلاب المتقدمين، مضيفة أن المجموع الاعتباري الحاصل عليه الطالب يعتبر أقل من الحد الأدنى الذي حددته لوائح كلية الشرطة حيث إنه حصل على مجموع 223 في حين أن الحد الأدنى الذي حددته الكلية 230، وهنا لا يُعتد بمجموع درجاته بالثانوية العامة، لأنه لم يجتاز الاختبارات المقررة، بما يسمح باختيار طالب أقل مجموع في الثانوية العامة من غيره الأعلى مجموعًا، نظرًا لما له من قدرات نفسية وجسدية ومهارات ثقافية تسمح له بالتفوق في هذا المجال. وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق، أنها خلت من ما يفيد تعنت جهة الإدارة والمتمثلة في " أكاديمية الشرطة "، أو إساءة استخدام السلطة، وأضافت المحكمة أنها اطمأنت أن عنصر المفاضلة كان على أساس الصالح العام للطلاب الملائمين للالتحاق بهذه الكلية.