ألزمت المحكمة الإدارية العليا، وزارة الداخلية بقبول طالب الثانوية العامة الحاصل على مجموع 91 ٪ ، وألغت قرار أكاديمية الشرطة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بدى واضحًا لدى القضاء، إن الجهة الادارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم قدرات الطالب الشخصية ومهاراته البدنية والصحية، وذلك بناءً على الاختبارات التى تجريها الكلية، وتخضع قرارات الجهة الإدارية لرقابة القضاء للتأكد إذا كان مستخلصا من أصول واقعية تتناسب مع القانون، أم أنه شاب عوار يخالف القانون. واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التى وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة. وحدد شروط القبول والتى تكون منوطة بتنفيذها لجنة اختبار الطلاب، لانتقاء منهم الأفضل، حيث يكون المجموع الاعتبارى للطالب بالإضافة لمجموع النسبة المئوية لاختبارات اللياقة والسمات، هو المحدد في قبول الطالب. وأضافت المحكمة، أنه بدى لها من الأوراق أن الطالب الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات المقررة له، وبررت جهة الادارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الحد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219 ٪ بعام التحاقه 2013 / 2014 ، في حين حصل الطالب على مجموع 207 ٪ فقط وهى نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة واضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية، ولم يَصْل الى الحد الأدنى، كما وضحت جهة الادارة سبب اخر عدم حسن سمعة وسير الطالب. كما تبين للمحكمة أن جهة الادارة قد منحت للطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء ، و صفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية ، في حين انها منحته 6 من 6 في حسن التصرف ، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة ، فكيف تمنحه صفر في الذكاء ، و 6 درجات في حسن التصرف بالرغم ان كلاهما يكمل بعضهما ، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جملة امام الهيئة ، مما تبين أن الطالب يقرأ بطلاقة ، لذا رأت المحكمة ان مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ. وعن سبب جهة الادارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد احد ذويه ، أكدت المحكمة ان هذا السبب لا يرقي أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره ، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته ، ولم تنسب الى الطالب نفسه او والديه ، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن ، ووقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة. اقام الطعن طالب بالثانوية العامة دفعة 2013 ، وطالب بإلغاء قرار جهة الادارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة. يذكر ان محكمة القضاء الادارى ، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى ، وتأييد قرار استبعاد الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة.