خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلزام الرئيس بعلاج "الشهيد الحي" بالخارج على نفقة الدولة
نشر في البوابة يوم 03 - 04 - 2013

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، حيثيات حكمها الصادر بإلزام الحكومة، باعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض عادل معوض، الطالب بكلية الصيدلة وأحد مصابي أحداث محمد محمود الأولى، والملقب ب“,”الشهيد الحي“,”، بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة له ولمن يحتاجه كمرافق له لاستكمال عملية العلاج وذلك على نفقة الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن معوض عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة وأثناء قيامه بالمشاركة في إسعاف المصابين في أحداث محمد محمود- نوفمبر 2011- بالمستشفى الميداني بميدان التحرير أصيب بطلق ناري في الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة وارتشاح بالمخ وشلل كامل بالأطراف وغيبوبة، وتم سفره إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، واستقر رأي الأطباء على عدم حاجته لجراحة طبية لاستقرار الرصاصة بمنطقة حساسة بالمخ وقرروا حاجته إلى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ثم عاد إلى مصر بعدما رفضت الجهات المعنية في مصر تقديم الدعم المالي اللازم له وأدخل مستشفى قصر العيني، ثم تقرر سفره مرة أخرى لاستكمال علاجه ببريطانيا وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على سفره إلى لندن للعلاج بمستشفى “,”ولينجتون“,” لمدة أسبوعين بنفقات قدرها 12 ألف جنيه إسترليني.
واستطردت المحكمة أن المستشار الطبي للسفارة المصرية ببريطانيا قرر أن المستشفى الملكي للأعصاب ببريطانيا قبلت علاج معوض وتطلب سداد مبلغ مقداره 75 ألف جنيه أسترلينى، إلا أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة امتنع عن اعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض بالخارج.
وجاء بحيثيات حكم المحكمة أن ثورة 25 يناير 2011 ثورة مباركة أزالت نظاما فاسدا ونتج عنها سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين الذين تتفاوت إصابتهم ما بين الطفيفة وما أدت إلى عجز كلي أو جزئي وأصبح لزاما على الدولة وانطلاقا من واجبها تجاه مواطنيها بصفة عامة وتجاه شهداء ومصابي ثورة 25 يناير 2011 بصفة خاصة، تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء ومصابي الثورة، وفقا لاحتياجات كل منهم، والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم وصرف كاف نفقات العلاج التي تحملها أسر المصابين.
وذكرت المحكمة أنه لا يحق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لهم تحت أي دعوة أو استنادا لأي سبب، وخاصة أن الدولة قد خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك إذا جعلت موارده تتمثل في المبالغ التي تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار أموال المجلس وامتناعه عن القيام بواجباته مخالفا للقانون.
واستندت المحكمة إلى المادة 65 من الدستور التي نصت على أن تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني وترعى أسرهم، وإلى المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والتي نصت على أن يختص المجلس بتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم، وصرف كافة نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.