ما زال قانون التأمين الصحى يفرض نفسه على اجتماعات النقابات الطبية، الرافضة للقانون بصورته الحالية، بعد أن تم تهميش ملاحظات النقابات الطبية فى مجلس النواب، ما دعاهم للإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة للرد على ما اعتبروه تجاهلا وتهميشا لكل مطالبهم، حيث سبق وأعلن جميع النقابات الطبية ملاحظاتها عليه وإغفال حق أعضائها فى التعاقدات والرواتب وغيرها، ولكن لم تلق ملاحظاتها اهتماما من قبل البرلمان. من جانبه قال جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية يجتمع بشكل مستمر لرفض قانون التأمين الصحى والخروج بهذا الشكل، الذى يلاقى جدلا واسعا من كل النقابات المهنية الطبية، قائلا «لسنا ضد القانون، ولكننا نريده عادلا لنا وللمريض». وأضاف «عطا الله» أنه سيتم تحديد موعد لجمعية عمومية طارئة لاتحاد المهنة الطبية خلال هذا الأسبوع للخروج بمطالب محددة ومتفق عليها من قبل النقابات، وإرسالها للبرلمان ورئاسة الوزراء، لأن القانون يهم المواطن والطبيب والصيدلي، بالإضافة إلى أن نقابتى التمريض والعلاج الطبيعى تتضامنان مع النقابات الطبية المهنية الأخرى، أى ما يعادل مليون عضو معترض على القانون. وأشار «عطاالله» إلى أن نقابة الصيادلة تعترض بشكل واضح على أحقية هيئة التأمين الصحى فى منح تراخيص للصيدليات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم «127» لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وأحقية النقابة فى إعطاء التراخيص. واعترض عضو مجلس النقابة على أن تكون النقابة أحد موارد قانون التأمين الصحى وتدفع «20» ألف جنيه لرخصة إنشاء صيدلية، فى حين أنه فى تجارب البلدان الأخرى كانت موارد مشروع التأمين الصحى تؤخذ من المصادر المسيئة للبيئة، كالسجائر والتبغ ومصانع الإسمنت وغيرها. وأوضح أن القانون لم يحدد مستقبل 70 ألف صيدلية، خاصة متواجدة بالفعل، متغافلا دورها فى المشروع، خاصة أنه منح نفسه الحق فى إنشاء أخرى بديلة عنها، وهو ما ينتج عنه كساد وفتح باب احتكار الدواء. وكانت نقابة الأطباء، قد سبق وأعلنت رفضها للقانون، وفرض المساهمات التى تعوق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، قائلة إنه يمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيهات للكشف و10٪ من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيها، مضيفا أن القانون يعتمد تقديم الخدمة على «التعاقد» مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التى ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام. وأعلنت النقابة فى بيان لها أن تعريف «غير القادرين» بالقانون «وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات» تعريف طويل ومطاط، لا يعطى أى معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعى مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى حاليا والمقدر ب 1200جنيه.