أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس الإثنين، مرسومين جمهوريين، بفرض حالة الطوارئ، وحل المجلس التشريعي بولاية الجزيرة. وألزم المرسوم الجمهوري بحل المجلس، جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري، وجاء قرار الحل استنادًا إلى أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، وإلى المرسوم الجمهوري الذي أصدره البشير أمس، بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة. يُذكر أن مكتب قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الجزيرة، برئاسة الوالي محمد طاهر إيلا، قرر فصل 19 من القيادات، وبعث بتوصية للمكتب القيادي المركزي للحزب لعزل رئيس المجلس التشريعي للولاية، وأرفقها بتوصية أخرى لرئيس الجمهورية عمر البشير، لحل المجلس التشريعي الولائي هناك، وإقامة انتخابات في غضون 60 يومًا. وأرجع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، تاي الله أحمد فضل الله، القرارات التي اتخذها المكتب ترجع لمخالفة العضوية المذكورة لقرارات المكتب الخاصة بالاستقالة وتسمية اللجان وأجلها، ومخالفات أخرى متراكمة ومتعدّدة من قبلهم. وتمنح المادة 211 من الدستور الرئيس السوداني الحق - بعد التشاور مع نائبه الأول - في اتخاذ مثل هذه الإجراءات أثناء سريان حالة الطوارئ، على أن يتولى الرئيس بموافقة نائبه الأول تصريف مهام تلك الأجهزة ويمارس السلطات، أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير أمور الولاية المعنية. ومن المقرر أن يبدأ البشير زيارة إلى ولاية الجزيرة خلال الفترة من 16- 19 من نوفمبر الجاري، يفتتح خلالها عددًا من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والطرق والشباب والرياضة، بجانب تدشين النسخة الثالثة من مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق.