قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقًا؛ سواء كانت معتدة من طلاق رجعي، أو من طلاق بائن، أو من وفاة، والتصريح بالخطبة: هو ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره؛ كقول الخاطب للمعتدة: أريد أن أتزوجك، أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك. وأضافت الإفتاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبةِ معتدةِ الغير حرام؛ سواء أكان من طلاق رجعي أم بائن، أم وفاة، أم فسخ؛ لمفهوم قول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 235]