أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون" رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها. ونبهت الدار في فتواها بأن" القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به".