أثارت واقعة اعتداء 35 مسئولًا من وزارة التضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم، على 80 طفلا بإحدى دور الأيتام بمنطقة عين شمس، الكثير من التساؤلات فى الشارع. وكانت النيابة الإدارية أحالت 35 متهمًا إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية تورّطهم فى إهمال صارخ فى أداء واجبات وظيفتهم التي حملوا أمانتها حيال الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية، والممارسات الشاذة، التي وقعت على ضحاياهم من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس. وشملت قائمة الاتهام عددًا من قيادات وزارة التضامن، بإداراتها المختلفة، وأخصائيين اجتماعيين، وثلاثة رؤساء متعاقبين لحى عين شمس، وسكرتير عام الحى ذاته، ومدير عام المنطقة الطبية، وطبيبًا تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحى، ومديرًا لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية. وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا بناءً على ما تمت إذاعته بإحدى القنوات الفضائية، وذلك حال استضافة الإخصائية النفسية السابقة بدار «فاطمة الزهراء» الإيوائية بمنطقة عين شمس، والمسند إدارتها إلى جمعية «إنقاذ الطفولة» وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسى بين أبناء الدار، وقُيّدت الواقعة بالقضية رقم 66/2017، التى باشرها أحمد الشعراوى، رئيس النيابة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة. وتواصلت «البوابة» مع عدد من الفقهاء القانونيين، لمعرفة عقوبات تلك الواقعة. فى البداية، قال الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى، إن ما قامت به النيابة الإدارية، بإحالة 35 متهمًا للمحاكمة العاجلة، فى اتهامهم بالاعتداءات الجنسية على الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس، الغرض منه إجراء تحقيقات موسعة للواقعة، مضيفًا أنها ستقوم بعد ذلك بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فى الوقائع الجنائية. وأوضح أن ما حدث من المتهمين يمثل جريمة هتك عرض، بخلاف واقعة التحرش الجنسى، طبقا للمادة 268 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أنها تختص بها محكمة الجنايات، مشيرا إلى أن عقوبة المتهمين فى هذه القضية قد تصل إلى الأشغال الشاقة، مع عزلهم من وظائفهم العامة، طبقًا للقانون، حال ثبوت وقائع الاستغلال والتحرش وهتك العرض. «ستحال القضية إلى محكمة الجنايات»، هذا ما يراه المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانونى، مؤكدًا أنه حال ثبوت واقعة هتك العرض، سيتم تحديد جلسة عاجلة أمام محكمة الجنايات، وأضاف أن قانون العقوبات، حدد فى المادة 368 منه، العقوبة المقررة على المتهمين، والتى قد تصل إلى السجن المؤبد كحد أقصى. مشيرا إلى أنه لا يشترط قيام جريمة هتك العرض علانية؛ لأن العلانية والسر سواء طالما كانت تحت التهديد والقوة. من جهته، قال المحامى بالنقض، شعبان سعيد، إن جريمة هتك العرض لها أكثر من حالة، إذا اعتدت أنثى على ذكر، وأجبرته مثلا على معاشرتها جنسيا، تحت تهديد السلاح، فتسمى جريمة هتك عرض، مضيفًا أنه قد يكون بين امرأتين، أو رجلين، ولا يعنى فقط وقوع اتصال جنسى بينهما بالإكراه، بل مجرد لمس المناطق الحساسة يعد هتك عرض. وأوضح أن الرجل إذا مارس الجنس مع طفل، أو طفلة دون الاتصال الجنسى الكامل، فإن الأمر يعد هتك عرض، ويعاقب المتهم عليه أمام محكمة الجنايات. وأشار المحامى بالنقض إلى أن الأمر يتعلق بالرضا أو الرفض من قبل الضحية، مضيفًا أن القانون حدد بعض الشروط لتشديد العقوبة، منها إذا لم يبلغ المجنى عليه سن 16 سنة كاملة، أن يكون الجانى من أصول المجنى عليه، وهما الجد والأب، أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها، سواء بحكم القانون مثل الوصى أو القيم، أو بحكم الواقع مثل «زوج الأم، العم، الأخ».