حصلت "البوابة نيوز" على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والذي يناقشه مجلس الوزراء في الوقت الحالى تمهيدًا لإقراره. وتتكون المسودة الأولى من مشروع اللائحة على 6 فصول مقسمة إلى 164 مادة تهدف إلى تفسير تنفيذ قانون الاستثمار والذي صدر في مايو الماضي لتنظيم عملية الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية. ومن أبرز هذه المواد، المادة ( 20 ) المرتبطة بالحوافز، والتي تقوم بتحديد النطاق الجغرافي الوارد في المادة ( 11 ) من القانون وفقا لما يحدده مجلس الوزراء وتأسيسًا على البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تحدد المادة ( 22 ) الشروط التي تمنح الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون قانون الاستثمار أي الحوافز الإضافية المبينة بالمادة ( 13 ) من قانون الاستثمار المشار إليه، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقا للتقرير المعتمد من الهيئة على النحو المبين بالمادة ( 23 ) من هذه اللائحة فضلا عن تحقيق شروط محددة. والمادة 63 الخاصة بالخريطة الاستثمارية وتحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف بحسب نوع النظام الاستثماري. وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس الماضي أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تضم عددًا من الوزارات، انتهت من المسودة الأولى للائحة، وتم إرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة في مجلس الوزراء.