نشأت الديهي يوجه التحية إلى النائب العام بسبب النفقة    في ختام ملتقى التوظيف والتدريب، رسائل رئيس جامعة القاهرة للطلاب والخريجين    الأكاديمية العسكرية تنظم حفلا لطلبة «الشرطة»    طفرة غير مسبوقة بالمطارات المصرية.. تراخيص كاملة وأيزو دولي يعززان القطاع عالميا    محافظ الفيوم يفتتح تطوير منتجع بانوراما شكشوك ب78 مليون جنيه    وكيل زراعة الغربية يتفقد زراعات القمح بمركز زفتى استعداداً لموسم الحصاد    المونوريل غرب النيل يقترب من التشغيل الكامل | صور    مدبولى: الالتزام بعدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين    مصر تعزز موقعها في برمجيات السيارات.. افتتاح مركز ذكاء اصطناعي لشركة Valeo بالقرية الذكية    الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين العالمي    رئيس الوزراء يُتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر    أمريكا تقاتل إيران.. والصين تحصد غنائم التحول الأخضر    بعد لقائه مع الرئيس السيسي، مستشار ترامب يشيد بدور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي    تقديرات أممية وأوروبية: 71 مليار دولار لإعمار قطاع غزة    الطاقة الذرية: أي اتفاق بين إيران وأمريكا دون إشراك الوكالة الأممية سيكون "وهما"    حسام حسن في مجلس النواب غدا لبحث استعدادات كأس العالم    الزمالك يستعيد جهود عمر جابر قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز بقمة الدوري    بعثة «رجال طائرة الأهلي» تغادر مطار القاهرة للمشاركة في بطولة إفريقيا برواندا    تيليجراف: مانشستر يونايتد يستهدف ضم تشواميني لتعويض رحيل كاسيميرو    وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس العالم للرماية    يايسله: كنا نستطيع تسجيل المزيد في فيسيل كوبي    محافظ المنوفية: الدفع ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن الأدوية بمعهد الكبد    المتهمة بالتخلص من رضيعها بقنا: «مش عايزة حاجة تربطني بزوجي»    ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعها بالإسماعيلية    الأرصاد: غدا طفس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    إحالة أوراق 4 متهمين بقتل شخص في سوهاج إلى فضيلة مفتى الجمهورية    أنشطة ثقافية وترفيهية لمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية    «الموسيقيين» ترد على شائعة وفاة هاني شاكر | خاص    بهاء حلال ل "كلمة أخيرة": إسرائيل تستنسخ نموذج الخط الأصفر في جنوب لبنان    بعد تشييع الجثمان.. موعد ومكان عزاء والد الفنانة منة شلبي    115 مليار جنيه ل «التأمين الشامل» ب5 محافظات    "زفة" تنتهي في القسم.. ضبط سائق متهور استعرض بسيارته فوق كوبري    السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    للاستعداد للامتحانات.. تفاصيل اجتماع رئيس «التعليم العام» مع المديريات والموجهين    الخارجية تكشف آخر تطورات وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارت (فيديو)    انشقاق قائد بارز في قوات الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني    مصر تدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات    "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت    الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس "بيت دجن" شرق نابلس    مامارداشفيلي يبعث برسالة طمأنة لجماهير ليفربول بعد إصابته في الديربي    عميد طب أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس الكلية    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    السياحة تطلق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف الكبير    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قد تولد المنحة من رحم المحنة    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    يارا السكري: دوري في «علي كلاي» كان من أصعب الأدوار.. وفقدت صوتي في مشهد وفاة الأخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير يطالب باجتماع عاجل لوزراء الآثار بمصر وإيطاليا واليونان وقبرص
نشر في البوابة يوم 28 - 10 - 2016

أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان أن عرض 68 قطعة أثرية مصرية وإيطالية ويونانية وقبرصية بمزاد كريستى الأمريكى ومتحف توليدو للفنون للبيع فضيحة عالمية بكل المقاييس تضرب بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية الإنسانية في ظل غياب حماية دولية للآثار.
وأشاد الدكتور ريحان في تصريح خاص ل " البوابة نيوز " اليوم الجمعة، بالتحرك المصرى العاجل بتشكيل لجنة قومية والتحرك لمخاطبة اليونسكو بشطب متحف توليدو من المتاحف العالمية، وأكد أن هذه الخطوة تستلزم تحرك بشكل جماعى من مصر وإيطاليا واليونان وقبرص باجتماع عاجل للوزراء المعنيين بالآثار لتشكيل ضغط دولى على المنظمات المهتمة بالتراث لفرض حماية دولية للآثار عن طريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
وأضاف د. ريحان بأنه من حق مصر أن تتقدم رسميًا لجامعة الدول العربية بخطة واضحة وبنود محددة لوضع الآثار بالتعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية عبر أطر قانونية واضحة وفرتها المنظمة الدولية نفسها حيث قامت بعقد دورات عديدة من خلال لجنتها الدائمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة تم خلالها دراسة إمكانية اعتماد تشريع دولى جديد يدعم الحقوق الممنوحة لهيئات الإذاعة والتليفزيون يواكب التطور الهائل في هذا المجال ويستجيب للتحديات المطروحة وبالتالى فإن أي تعديل بوضع خاص للآثار سيتم قبوله في إطار التنسيق العربى لتعديل هذه الاتفاقيات عن طريق جامعة الدول العربية كما أن الويبو وضعت مادة خاصة ضمن الاتفاقية الدولية الموقعة في أستوكهولم في 14 يوليو 1967 والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وهى المادة 4 بند 5 والذي يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ومصر في حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع الآثار بتعريف واضح ضمن أقسام الملكية الفكرية .
ونوه د. ريحان إلى أن المادة 2 من قانون حماية الآثار نصها كالآتى " يعتبر أثرًا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي انتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
كما يطالب الدكتور ريحان بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ونصها " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها ".
وهذا التعديل يتم باستبدال عبارة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بعبارة " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية بعد التعديل المطلوب.
ويوضح د. ريحان أن هذه التعديلات ستعطى لمصر حق ملكية فكرية من الآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية وكذلك أي مستنسخات لها وكذلك أي استغلال تجارى للآثار المصرية مع حفظ حق معنوى لمصر في عدم تشويه صورة الحضارة المصرية في هذه المستنسخات كأن تنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا صالات قمار على شكل معبد مصرى وذلك لضمان عائد مادى من عرض الآثار واستنساخها بالخارج طيلة وجودها هناك مع استمرار حق مصر في المطالبة بعودة كل الآثار المصرية بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها.
وأكد أن تجرأ متحف توليدو وصالات المزادات على مثل هذه التصرفات ناتج من عدم وجود حماية دولية للآثار بحيث تقف الدول عاجزة أمام هذه التصرفات بحجة أن هذه الآثار خرجت بطرق مشروعة قبل قوانين الحماية ولكن في ظل وجود حماية دولية فأى أثر خرج من أي دولة بطريقة ما مشروعة أو غير مشروعة يحق للدولة استرجاعه .
وأشار د. ريحان إلى أن توفير الحماية الدولية عن طريق الويبو سيستلزم بالضرورة تعديل اتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التي نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات التي تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة موضحا أن آثار مصر التي هربت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علنًا في صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وفى ظل وجود اتفاقية اليونسكو ببنودها الحالية لا يحق للدول استعادتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.