إقبال ضعيف في ثاني أيام التقدم للترشح بانتخابات النواب في قنا    "المصري الديمقراطي" يعلن تفاصيل خطته الإعلامية لانتخابات "النواب 2025"    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    تحقيق عاجل بجامعة بني سويف الأهلية بعد واقعة الطلاب الأربعة المقبولين بمجموع أقل من التنسيق    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    باسل رحمي: نؤهل المشروعات على معرفة آليات التصدير ومتطلبات الأسواق الخارجية    أسعار مواد البناء اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية    بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة ب العطارة في شبين القناطر    اتحاد الكنائس اللوثرية يرحب باتفاق السلام في غزة: خطوة حاسمة نحو إنهاء دوامة العنف    العقوبة في انتظار نجم المنتخب السعودي    دى يونج: تم الاتفاق على تجديد عقدي مع برشلونة    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    رئيس جهاز "العلمين الجديدة" يشهد افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف ببورتو مارينا    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    بدون خسائر في الأرواح.. تفاصيل جديدة في حريق مستشفى راقودة بمنطقة كرموز    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    منة شلبي تكشف لأول مرة سبب اعتذارها عن السلم والثعبان 2 (فيديو)    محافظ القاهرة ينيب نائب المنطقة الجنوبية لحضور افتتاح قصر ثقافة حلوان    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري العام بمصر الجديدة    وكيل صحة الأقصر يتابع موقف الأدوية في وحدات طب الأسرة في أرمنت    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    بعد 24 ساعة من حكم الإعدام.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية في أبو حزام بقنا    تحذير من «الري» بشأن تداول بيانات أو تصريحات منسوبة إليها    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    رأي توفيق الحكيم في المرأة والحب.. السر في البطاطس    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    أستاذ قانون دولى: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ومصر تعيد رسم خريطة السلام    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    بطرق آمنة وفعالة، وصفات طبيعية لتهدئة السعال الليلي    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    أسعار البيض اليوم الخميس 9 أكتوبر    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير يطالب باجتماع عاجل لوزراء الآثار بمصر وإيطاليا واليونان وقبرص
نشر في البوابة يوم 28 - 10 - 2016

أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان أن عرض 68 قطعة أثرية مصرية وإيطالية ويونانية وقبرصية بمزاد كريستى الأمريكى ومتحف توليدو للفنون للبيع فضيحة عالمية بكل المقاييس تضرب بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية الإنسانية في ظل غياب حماية دولية للآثار.
وأشاد الدكتور ريحان في تصريح خاص ل " البوابة نيوز " اليوم الجمعة، بالتحرك المصرى العاجل بتشكيل لجنة قومية والتحرك لمخاطبة اليونسكو بشطب متحف توليدو من المتاحف العالمية، وأكد أن هذه الخطوة تستلزم تحرك بشكل جماعى من مصر وإيطاليا واليونان وقبرص باجتماع عاجل للوزراء المعنيين بالآثار لتشكيل ضغط دولى على المنظمات المهتمة بالتراث لفرض حماية دولية للآثار عن طريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
وأضاف د. ريحان بأنه من حق مصر أن تتقدم رسميًا لجامعة الدول العربية بخطة واضحة وبنود محددة لوضع الآثار بالتعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية عبر أطر قانونية واضحة وفرتها المنظمة الدولية نفسها حيث قامت بعقد دورات عديدة من خلال لجنتها الدائمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة تم خلالها دراسة إمكانية اعتماد تشريع دولى جديد يدعم الحقوق الممنوحة لهيئات الإذاعة والتليفزيون يواكب التطور الهائل في هذا المجال ويستجيب للتحديات المطروحة وبالتالى فإن أي تعديل بوضع خاص للآثار سيتم قبوله في إطار التنسيق العربى لتعديل هذه الاتفاقيات عن طريق جامعة الدول العربية كما أن الويبو وضعت مادة خاصة ضمن الاتفاقية الدولية الموقعة في أستوكهولم في 14 يوليو 1967 والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وهى المادة 4 بند 5 والذي يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ومصر في حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع الآثار بتعريف واضح ضمن أقسام الملكية الفكرية .
ونوه د. ريحان إلى أن المادة 2 من قانون حماية الآثار نصها كالآتى " يعتبر أثرًا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي انتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
كما يطالب الدكتور ريحان بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ونصها " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها ".
وهذا التعديل يتم باستبدال عبارة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بعبارة " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية بعد التعديل المطلوب.
ويوضح د. ريحان أن هذه التعديلات ستعطى لمصر حق ملكية فكرية من الآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية وكذلك أي مستنسخات لها وكذلك أي استغلال تجارى للآثار المصرية مع حفظ حق معنوى لمصر في عدم تشويه صورة الحضارة المصرية في هذه المستنسخات كأن تنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا صالات قمار على شكل معبد مصرى وذلك لضمان عائد مادى من عرض الآثار واستنساخها بالخارج طيلة وجودها هناك مع استمرار حق مصر في المطالبة بعودة كل الآثار المصرية بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها.
وأكد أن تجرأ متحف توليدو وصالات المزادات على مثل هذه التصرفات ناتج من عدم وجود حماية دولية للآثار بحيث تقف الدول عاجزة أمام هذه التصرفات بحجة أن هذه الآثار خرجت بطرق مشروعة قبل قوانين الحماية ولكن في ظل وجود حماية دولية فأى أثر خرج من أي دولة بطريقة ما مشروعة أو غير مشروعة يحق للدولة استرجاعه .
وأشار د. ريحان إلى أن توفير الحماية الدولية عن طريق الويبو سيستلزم بالضرورة تعديل اتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التي نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات التي تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة موضحا أن آثار مصر التي هربت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علنًا في صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وفى ظل وجود اتفاقية اليونسكو ببنودها الحالية لا يحق للدول استعادتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.