أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان أن عرض 68 قطعة أثرية مصرية وإيطالية ويونانية وقبرصية بمزاد كريستى الأمريكى ومتحف توليدو للفنون للبيع فضيحة عالمية بكل المقاييس تضرب بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية الإنسانية في ظل غياب حماية دولية للآثار. وأشاد الدكتور ريحان في تصريح خاص ل " البوابة نيوز " اليوم الجمعة، بالتحرك المصرى العاجل بتشكيل لجنة قومية والتحرك لمخاطبة اليونسكو بشطب متحف توليدو من المتاحف العالمية، وأكد أن هذه الخطوة تستلزم تحرك بشكل جماعى من مصر وإيطاليا واليونان وقبرص باجتماع عاجل للوزراء المعنيين بالآثار لتشكيل ضغط دولى على المنظمات المهتمة بالتراث لفرض حماية دولية للآثار عن طريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تمامًا في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى. وأضاف د. ريحان بأنه من حق مصر أن تتقدم رسميًا لجامعة الدول العربية بخطة واضحة وبنود محددة لوضع الآثار بالتعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية عبر أطر قانونية واضحة وفرتها المنظمة الدولية نفسها حيث قامت بعقد دورات عديدة من خلال لجنتها الدائمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة تم خلالها دراسة إمكانية اعتماد تشريع دولى جديد يدعم الحقوق الممنوحة لهيئات الإذاعة والتليفزيون يواكب التطور الهائل في هذا المجال ويستجيب للتحديات المطروحة وبالتالى فإن أي تعديل بوضع خاص للآثار سيتم قبوله في إطار التنسيق العربى لتعديل هذه الاتفاقيات عن طريق جامعة الدول العربية كما أن الويبو وضعت مادة خاصة ضمن الاتفاقية الدولية الموقعة في أستوكهولم في 14 يوليو 1967 والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وهى المادة 4 بند 5 والذي يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ومصر في حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع الآثار بتعريف واضح ضمن أقسام الملكية الفكرية . ونوه د. ريحان إلى أن المادة 2 من قانون حماية الآثار نصها كالآتى " يعتبر أثرًا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي انتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ". كما يطالب الدكتور ريحان بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ونصها " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها ". وهذا التعديل يتم باستبدال عبارة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بعبارة " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية بعد التعديل المطلوب. ويوضح د. ريحان أن هذه التعديلات ستعطى لمصر حق ملكية فكرية من الآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية وكذلك أي مستنسخات لها وكذلك أي استغلال تجارى للآثار المصرية مع حفظ حق معنوى لمصر في عدم تشويه صورة الحضارة المصرية في هذه المستنسخات كأن تنشأ في الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلًا صالات قمار على شكل معبد مصرى وذلك لضمان عائد مادى من عرض الآثار واستنساخها بالخارج طيلة وجودها هناك مع استمرار حق مصر في المطالبة بعودة كل الآثار المصرية بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها. وأكد أن تجرأ متحف توليدو وصالات المزادات على مثل هذه التصرفات ناتج من عدم وجود حماية دولية للآثار بحيث تقف الدول عاجزة أمام هذه التصرفات بحجة أن هذه الآثار خرجت بطرق مشروعة قبل قوانين الحماية ولكن في ظل وجود حماية دولية فأى أثر خرج من أي دولة بطريقة ما مشروعة أو غير مشروعة يحق للدولة استرجاعه . وأشار د. ريحان إلى أن توفير الحماية الدولية عن طريق الويبو سيستلزم بالضرورة تعديل اتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التي نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات التي تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة موضحا أن آثار مصر التي هربت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علنًا في صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وفى ظل وجود اتفاقية اليونسكو ببنودها الحالية لا يحق للدول استعادتها.