نقيب المحامين يعلن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف.. الخميس المقبل    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ناجي الشهابي: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ضرورة دستورية    نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    إعلام حوثي: 3 شهداء و38 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على اليمن    انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا جديدًا لألمانيا    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    نجم إنتر ميلان يتغنى بلامين يامال قبل مباراة الإياب    تاريخ برشلونة مع الأندية الإيطالية.. ذكريات متباينة قبل مواجهة إنتر ميلان    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة العام المقبل    أمين الفتوى: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان أما الأحكام الثابتة فلا مساس بها    مسلسل لعبة الحبار يعود بالمواجهة الأخيرة للجمهور 27 يونيو المقبل    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثرى يطالب بوقف بيع 68 قطعة أثرية مصرية وأجنبية بمزاد كريستى
نشر في محيط يوم 29 - 10 - 2016

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن عرض 68 قطعة أثرية مصرية وإيطالية ويونانية وقبرصية بمزاد كريستى الأمريكى ومتحف توليدو للفنون للبيع هى فضيحة عالمية بكل المقاييس تضرب بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية الإنسانية فى ظل غياب حماية دولية للآثار .
وأشاد الدكتور ريحان بالتحرك المصرى العاجل بتشكيل لجنة قومية والتحرك لمخاطبة اليونسكو بشطب متحف توليدو من المتاحف العالمية وأكد أن هذه الخطوة تستلزم تحرك بشكل جماعى من مصر وإيطاليا واليونان وقبرص باجتماع عاجل للوزراء المعنيين بالآثار لتشكيل ضغط دولى على المنظمات المهتمة بالتراث لفرض حماية دولية للآثار عن طريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تماماً فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى .
وأضاف د. ريحان بأنه من حق مصر أن تتقدم رسمياً لجامعة الدول العربية بخطة واضحة وبنود محددة لوضع الآثار بالتعريف الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية عبر أطر قانونية واضحة وفرتها المنظمة الدولية نفسها حيث قامت بعقد دورات عديدة من خلال لجنتها الدائمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة تم خلالها دراسة إمكانية اعتماد تشريع دولى جديد يدعم الحقوق الممنوحة لهيئات الإذاعة والتليفزيون يواكب التطور الهائل فى هذا المجال ويستجيب للتحديات المطروحة .
وبالتالى فإن أى تعديل بوضع خاص للآثار سيتم قبوله فى إطار التنسيق العربى لتعديل هذه الاتفاقيات عن طريق جامعة الدول العربية كما أن الويبو وضعت مادة خاصة ضمن الاتفاقية الدولية الموقعة فى أستوكهولم فى 14 يوليو 1967 والمعدلة فى 28 سبتمبر 1979 وهى المادة 4 بند 5 والذى يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ومصر فى حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع الآثار بتعريف واضح ضمن أقسام الملكية الفكرية .
ونوه د. ريحان إلى أن المادة 2 من قانون حماية الآثار نصها كالآتى " يعتبر أثراً ،كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان ، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر ، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى انتجت او قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .
كما يطالب الدكتور ريحان بتعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ونصها " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها " .
وهذا التعديل يتم باستبدال عبارة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بعبارة " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية بعد التعديل المطلوب .
ويوضح د. ريحان أن هذه التعديلات ستعطى لمصر حق ملكية فكرية من الآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية وكذلك أى مستنسخات لها وكذلك أى استغلال تجارى للآثار المصرية مع حفظ حق معنوى لمصر فى عدم تشويه صورة الحضارة المصرية فى هذه المستنسخات كأن تنشأ فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً صالات قمار على شكل معبد مصرى وذلك لضمان عائد مادى من عرض الآثار واستنساخها بالخارج طيلة وجودها هناك مع استمرار حق مصر فى المطالبة بعودة كل الآثار المصرية بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها .
وأكد أن تجرأ متحف توليدو وصالات المزادات على مثل هذه التصرفات ناتج من عدم وجود حماية دولية للآثار بحيث تقف الدول عاجزة أمام هذه التصرفات بحجة أن هذه الآثار خرجت بطرق مشروعة قبل قوانين الحماية ولكن فى ظل وجود حماية دولية فأى أثر خرج من أى دولة بطريقة ما مشروعة أو غير مشروعة يحق للدولة استرجاعه .
وأشار د. ريحان إلى أن توفير الحماية الدولية عن طريق الويبو سيستلزم بالضرورة تعديل إتفاقية اليونسكو بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة لسنة 1970 لتشمل جميع الآثار التى نهبت وهربت قبل عام 1970 وإلغاء الفقرات التى تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بعائدة الآثار لها ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة موضحا ان آثار مصر التى هربت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع أثرية بالحفر خلسة وتباع علناً فى صالات المزادات وبالتالى فهى غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وكذلك الأمر لآثار نهبت قبل عام 1970 وفى ظل وجود إتفاقية اليونسكو ببنودها الحالية لا يحق للدول استعادتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.