قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن الدستور في المادة 33 يحمى الملكية بأنواعها الثلاث، العامة، والخاصة، والتعاونية، كما أن المادة 35 مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون. وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. ووصف الإجراءات المتبعة بأنها ليس لها أي سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذي ألزم الدولة في المادة 36 على أن تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما ألزم الدولة في المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج. ولفت الوكيل إلى أنه تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه "إذا كان الامتناع راجع بأن السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشترى فلا جريمة هنا على عدم امتناعه عن بيع السلعة"، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بقانون 17 لسنة 2015 على أنه: "لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات والمنشأت أو تحديد ربحها" ونصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون على أنه: "لا يتمتع الاستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى من المحكمة المختصة" وبالتالى لا بد من حكم قضائى للتصرف في تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار النائب العام خاصة أنها ليست سلع سريعة التلف. وأكد الوكيل أنه لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وأن كل السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الإنتاج أو التعبئة، وأنه من المنطقى أن يكون لمصانع إنتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الإنتاج تحدده سياسات الإنتاج وحجمه وآليات الشراء، كما أنه من المنطقى أن نجد داخل مضرب الأرز أرزا سواء الأرز الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية، أو أبيض كمنتج نهائى معد للبيع أو التسليم للمشترى بالمخازن أو مصنع للغير ولم يتسلمه بعد، وبالمثل في مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التي تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التي لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملء الأرفف بعد بيع ما عليها. وقال الوكيل: "إن تمت في الأيام الأخيرة من مداهمات للمصانع والمحال بدعوى حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق، فكيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهى لا تبيعه من الأصل إنما لديها مخزون يستخدم في التصنيع، ومثلها العديد من شركات الصناعات الغذائية، وكيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع في مخازنه وهو دوره طبقا لترخيص نشاطه، وكيف يتهم بقال أو سوبرماركت بوجود رصيد للسلعة التي يتاجر بها في مخزنه، والأهم وتلك سلع حرة وليست سلع تموينية مسعرة أو مدعومة مثل الخبز المدعم والبنزين والبوتجاز المسعرة جبريا وهو ما يخالف القانون والواقع. وأضاف الوكيل أنه بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية (وهى قضية أمن دولة) فالشركات ستتحمل خسائر جسيمة نظرا لبيع السلع بأقل من قيمة الشراء والمثبت بفواتير رسمية، إلى جانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات إنتاجها مما سيتسبب في خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الإنتاج. وناشد الوكيل النائب العام بالمعاملة بالمثل للهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية لحجب كميات تعادل استهلاك عدة أشهر من السلع عن الأسواق بمسمى مخزون إستراتيجي، والقرار بالتصرف بيعها بالأسواق بالأسعار التي بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص. وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستؤدى إلى نقص حاد في السلع حيث بدأت مصانع التعبئة رفض تعبئة السكر أو الأرز أو نقله أو حيازته، وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبر ماركت حتى لا يتحملوا خسائر أو يتم اتهامهم بقضية تموينية كما توقفت غالبية مضارب الأرز عن العمل سواء لنفسها أو للغير حتى لا تتحمل خسائر أو تتهم بقضية تموينية أيضا.