يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    «علام» يصل الكويت للمشاركة في افتتاح مقر «جمعية المحامين»    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية    وزير التنمية المحلية: إنشاء 332 مجمعًا خدميًا في قرى «حياة كريمة»    تحقيق جديد في اتهام سائق بالتحرش.. وتوصيات برلمانية بمراقبة تطبيقات النقل الذكي    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    «الإسكان»: اعتماد المخطط التفصيلي ل3 مناطق صناعية في بني سويف    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على وقف نزيف الدم بقطاع غزة    مراسل «القاهرة الإخبارية»: المجاعة تعصف بغزة بعد منع إسرائيل لدخول المساعدات    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الرصيف البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المنافذ البرية والمساعدات لم تصل حتى الآن إلى شمال القطاع والوضع كارثي    توني كروس يعلن اعتزاله رسميًا نهاية الموسم    أخبار الأهلي : فرمان جديد لكولر قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال    متحديا يوفنتوس.. رئيس بولونيا: سنعمل بكل قوتنا للحفاظ على موتا    «تعليم القليوبية» تحيل رئيس لجنة و4 طلاب بامتحانات الإعدادية للتحقيق    وزيرة التضامن تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بالجيزة    أجازة 9 أيام .. تعرف على موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر    بتهم القتل والبلطجة.. إحالة أوراق عاطل بالقليوبية لفضيلة المفتي (تفاصيل)    تأجيل 12 متهما ب «رشوة وزارة الرى» ل 25 يونيو    علي الحجار يحيي روائع عمار الشريعي بحفل دار الأوبرا    نقيب القراء: لجنة الإجازة بالإذاعة حريصة على اختيار من هم أهل للقرآن من الكفاءات    دعاء النبي في الحر الشديد: كيفية الدعاء أثناء موجة الطقس الحار    احذروا الشائعات.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    إجراء 74 ألف عملية جراحية لمواطني المنيا ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»    بورصة الدواجن الآن.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 وكرتونة البيض    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (التفاصيل)    للتوعية بحقوقهن وواجباتهن.. «الهجرة» تناقش ضوابط سفر الفتيات المصريات بالدول العربية    منها «التعرق الليلي والتعب».. ما هي أعراض سرطان الدم؟    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    «التضامن»: مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    كرة اليد، ماذا يحتاج الزمالك لاقتناص لقب الدوري من الأهلي؟    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    "مستقبله في الهواء".. الصحف الإنجليزية تُعلق على تغريدة محمد صلاح المثيرة    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    دونجا: ياسين لبحيري حماني من إصابة خطيرة.. وشكرته بعد المباراة    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    رئيس جامعة بني سويف: مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    تعرف على سعر السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق منتصف الأسبوع الثلاثاء 21 مايو 2024    مي عز الدين تُطلق مسابقة بين جمهورها على «التيك توك».. ما القصة؟ (فيديو)    حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. وهذا ما سيحقق المزيد من الإنجازات    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    عمرو أديب عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث الطائرة: «إهمال وغباء» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 نوفمبر.. أولى جلسات "اتفاقية ترسيم الحدود" أمام "الدستورية العليا"
نشر في البوابة يوم 08 - 10 - 2016

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتي طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
واستندت هيئة قضايا الدولة في منازعة التنفيذ المقدمة منها إلى عدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية عمل من أعمال السيادة التي تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.
واستشهدت هيئة قضايا الدولة في منازعة التنفيذ بأن محكمة القضاء الإدارى قررت في 17 فبراير 2015 في الدعوى المقامة أمامها، والتي تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه عمل من أعمال السيادة التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه الأعمال لا تمد إليها الرقابة القضائية.
وأشارت منازعة التنفيذ إلى أن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، والتي تدخل في أعمال السيادة التي لا يملك القضاء رقابة عليها.
وقالت منازعة التنفيذ إن محكمة القضاء الإدارى فسرت الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، والتي تنص على "أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، بشكل ما يعطيها الاختصاص بنظر الدعوى، متجاهلة ما أوجبه الدستور من أن البرلمان هو القاضى الطبيعى للاتفاقية أو المعاهدة ويحول اختصاصه بين تدخل أي سلطة أخرى في عمله.
وقالت المنازعة إنه بعد حكم القضاء الإدارى أصبح هناك نزاع بين هذا الحكم وبين أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق.د و10 لسنة 14 ق.د و139 لسنة 17 ق.د و166 لسنة 34 ق.د، والتي قررت جميعها عدم امتداد الرقابة القضائية الممثلة في المحاكم على أعمال السيادة، ما يعد معه الحكم الصادر عقبة وعائقا في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، ومن ثم تتوافر معه مقومات منازعة التنفيذ.
وجاء في الحكم رقم 139 لسنة 17 ق.د الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة "بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.