أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    نائب أردني سابق: الخلافات الفلسطينية ليست جديدة لكنها اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم    انتخابات مجلس النواب 2025.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن أسماء مرشحيها    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    تباين طفيف في أسعار الدولار بين المواقع المصرفية يعكس استقرار السوق    تداول 13 ألف طن و604 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    انطلاق منتدى البرلمانيين العربى الآسيوى للسكان والتنمية برئاسة القصبى    "سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    إسرائيل تستعد لاستقبال جثماني محتجزين قُتلا في غزة    قناة كان الإسرائيلية: الشرطة تستعد لاحتمال تسليم حماس جثتي أسرى إسرائيليين    الكرملين: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمة ثانية    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    توروب: انتظروا أداء عالمي المستوى من الأهلي    سلوت عن تراجع أداء محمد صلاح: فترة صعبة علينا جميعًا    سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط    محافظ أسيوط يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط    المرور يضبط 100 ألف مخالفة و93 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    «عام أم كلثوم».. شعار يضىء فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته ال33    هدية مصر للعالم.. «المتحف الكبير» أيقونة تروي مجد الحضارة المصرية    صحة سيناء: تشكيل لجنه لمراجعة آليات الجرد وإعادة تخزين الأدوية    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    مصر تؤكد التزامها الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فى ذكرى تأسيسها ال80    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 نوفمبر.. أولى جلسات "اتفاقية ترسيم الحدود" أمام "الدستورية العليا"
نشر في البوابة يوم 08 - 10 - 2016

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتي طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
واستندت هيئة قضايا الدولة في منازعة التنفيذ المقدمة منها إلى عدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية عمل من أعمال السيادة التي تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.
واستشهدت هيئة قضايا الدولة في منازعة التنفيذ بأن محكمة القضاء الإدارى قررت في 17 فبراير 2015 في الدعوى المقامة أمامها، والتي تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه عمل من أعمال السيادة التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه الأعمال لا تمد إليها الرقابة القضائية.
وأشارت منازعة التنفيذ إلى أن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، والتي تدخل في أعمال السيادة التي لا يملك القضاء رقابة عليها.
وقالت منازعة التنفيذ إن محكمة القضاء الإدارى فسرت الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، والتي تنص على "أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، بشكل ما يعطيها الاختصاص بنظر الدعوى، متجاهلة ما أوجبه الدستور من أن البرلمان هو القاضى الطبيعى للاتفاقية أو المعاهدة ويحول اختصاصه بين تدخل أي سلطة أخرى في عمله.
وقالت المنازعة إنه بعد حكم القضاء الإدارى أصبح هناك نزاع بين هذا الحكم وبين أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق.د و10 لسنة 14 ق.د و139 لسنة 17 ق.د و166 لسنة 34 ق.د، والتي قررت جميعها عدم امتداد الرقابة القضائية الممثلة في المحاكم على أعمال السيادة، ما يعد معه الحكم الصادر عقبة وعائقا في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، ومن ثم تتوافر معه مقومات منازعة التنفيذ.
وجاء في الحكم رقم 139 لسنة 17 ق.د الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة "بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.