قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى بسجن طرة للهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، واختصمت الدعوى كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيها. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 4016 أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادس لا يجب أن تزيد على ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن في 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك في الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.