انتهت اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية من تقريرها عن مشروعي القانونين المقدمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. ونص تعديل مشروعي القانونين في المادة الأولى على أن "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدي العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائي. وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة. كما نصت المادة الثانية على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضي الأمور الوقتية، وتلتزم الجهات القائمة على شئون المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية. وقد أكد تقرير اللجنة أن هذا القانون صدر منذ ستين عاما، وكشف التطبيق العملي له عن قصور جسيم في تنفيذ أحكامه وتطبيقه بسبب عدم تناسب العقوبة مع الجرائم الواردة به وضعف تأثيرها، وخاصة ضعف قيمة الغرامة مما يقضي إعادة النظر في أحكامه لتتواكب مع الظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ومن هنا كان لازما على الدولة أن تسارع بتعديل بعض أحكامه لتلافي عيوب تطبيق القانون، والقضاء على ظاهرة انتشار المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرةبالصحة والخطرة المخالفة للقوانين واللوائح وشروط الترخيص، وذلك من خلال تعديل العقوبات وخاصة رفع قيمة الغرامات حتى تتناسب مع الجرم المرتكب. وتابع تقرير اللجنة أن فلسفة التعديل هي علاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المبتغاه منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أغلق بالطريق الإداري الأمر الذي استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام، فضلا عن توفير ألية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة للاستيثاق من عدم إدارتها بالمخالفة للقانون. وعن رأي اللجنة أكد التقرير أن اللجنة رأت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتوصي اللجنة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد مزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية حتى نكون أمام منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية.