غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "بيع الجنسية".. 5 تعديلات لجلب 75 مليار دولار
نشر في البوابة يوم 04 - 08 - 2016

إضافة «ذوى الإقامة» لفئات الأجانب فى مصر بشرط قرار «الداخلية» وموافقة «الوزراء»
يجوز للرئيس منحها بدون شروط لمقدمى «الخدمات الجليلة» ولرؤساء الطوائف الدينية المصرية
الحكومة: نسعى للتيسير على ذوى الارتباط الطويل بمصر وطمأنة المستثمرين على أموالهم
أثار مشروع القانون الذى أعده مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانونى «89 لسنة 1960» الخاص ب«دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية»، و«26 لسنة 1975» الخاص ب«الجنسية المصرية»، المعروض حاليًا على مجلس الدولة لمناقشته، واقترح بعض النواب البدء فى تطبيقه، جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والقانونية، وسط مخاوف من تهديده للأمن القومى.
وبدأ الحديث عن القانون، المعروف إعلاميًا ب«بيع الجنسية للأجانب»، بتقدم النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح لمنح الجنسية المصرية للأجانب، فى مقابل دفع مبالغ مالية، وودائع فى البنوك المصرية، وذلك من أجل تحسين الاقتصاد المصري، وجلب العملة الصعبة.
سبق ذلك المقترح إرسال مجلس الوزراء، مشروع قانون يتضمن مجموعة من التعديلات على قانونى «إقامة الأجانب وخروجهم» و«الجنسية المصرية»، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك بهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى أرفقتها الحكومة به.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن التعديلات على قانونى «دخول وإقامة الأجانب»، و«الجنسية»، جاءت تيسيرًا على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيقًا للاستقرار العائلى لهم.
وأضافت المذكرة: «الحكومة رأت منح الأجانب إقامة بموجب وديعة نقدية لمن يرغب، تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء».
وينص مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، على زيادة نص المادة 17 من قانون «دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية والخروج منها»، والتى تقسم الأجانب إلى 3 فئات فقط، هي: «أجانب ذوو إقامة خاصة، ذوو إقامة عادية، ذوو إقامة مؤقتة»، بعبارة: «أجانب ذوو إقامة بوديعة».
وحددت المادة رقم 20 مكرر من قانون «دخول وإقامة الأجانب» تعريف «الأجانب ذوو إقامة بوديعة»، بقولها « هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء»، بينما كانت المادة تقتصر سابقًا على «الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة فقط، وجواز تجديد إقامتهم».
فيما تضيف المادة الثالثة من «تعديل مجلس الوزراء» مادة جديدة برقم «4 مكرر» إلى قانون «الجنسية المصرية»، تضمنت أن: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعًا من المادة (4) من هذا القانون».
وتنص المادة الرابعة، من أصل القانون، على أنه: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب، ولكل من ينتمى إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا الرشد عند تقديم الطلب، ولكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضًا فيها، إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان، فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ولكل أجنبى ولد فى مصر، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب، خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية، وهى أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب».
كما تضمنت المادة، حق منح وزير الداخلية، الجنسية، لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر، مدة عشر سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند «رابعًا».
وعن حق رئيس الجمهورية، بمنح الجنسية للأجانب، نصت المادة الخامسة من نفس القانون على أنه: «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، منح الجنسية المصرية، دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة الرابعة، من هذا القانون، لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية».
كما نص التعديل الذى قدمه مجلس الوزراء، إضافة مادة تنص على أن: «يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية، وفقًا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون».
من جانبه، قال المهندس معتز محمد محمود، أن المقترح الذى تقدم به، يساهم فى جلب 300 ألف مستثمر إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستعود على مصر، بما يقرب من 75 مليار دولار.
وأوضح «محمود» أن صاحب اقتراح منح الجنسية، هو نجل شقيق رئيس الوزراء الأسبق، عاطف صدقي، وهو الخبير الاقتصادى سامح صدقي، منوهًا أنه عرض عليه المقترح، ومن ثم ناقشه مع عدد من النواب الذين أيدوه، وهو ما دفعه إلى التقدم به إلى رئيس البرلمان لمناقشته، وشدد أن القضية ليست «بيع جنسية»، لكنها منح لها، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، والمساهمة فى جذب عملة صعبة لمصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.