لا مبرر لذلك.. شعبة المواد الغذائية تحذر من التلاعب بالأسواق بعد تحريك الوقود    وزير الاستثمار: مصر على أعتاب طفرة اقتصادية كبرى    برعاية الاتصالات .. Cairo ICT يطلق نسخته ال29 في نوفمبر المقبل بحضور قادة التكنولوجيا في العالم    الرئيس السيسي يصل إلى بروكسل في مستهل زيارته لمملكة بلجيكا    اللجنة الأولمبية تُحيل عمر عصر ومحمود أشرف إلى لجنة القيم    بسبب الديون.. شاب ينهي حياته من أعلى جبل المقطم    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 31 والصغرى 20    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها    تعرف على برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا    أيمن محسب: المتحف المصري الكبير رمزا لنهضة وطنية شاملة قادها الرئيس السيسى    وزير الدفاع يستقبل اللواء محمود توفيق ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر    ترافقه لعنة أموال القذافى ..الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزى" يصل السجن لتنفيذ حكم حبسه 5 سنوات    أمير قطر: آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وما جرى فى غزة إبادة جماعية    وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للإتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    وزير الثقافة يتابع استعدادات إنعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب    انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية.. البلطي ب70 جنيها    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    برا وبحرا وجوا.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق غزة    نقيب المحامين يترأس اليوم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد    الزراعة تبحث مع بعثة الايفاد دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "بيع الجنسية".. 5 تعديلات لجلب 75 مليار دولار
نشر في البوابة يوم 04 - 08 - 2016

إضافة «ذوى الإقامة» لفئات الأجانب فى مصر بشرط قرار «الداخلية» وموافقة «الوزراء»
يجوز للرئيس منحها بدون شروط لمقدمى «الخدمات الجليلة» ولرؤساء الطوائف الدينية المصرية
الحكومة: نسعى للتيسير على ذوى الارتباط الطويل بمصر وطمأنة المستثمرين على أموالهم
أثار مشروع القانون الذى أعده مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانونى «89 لسنة 1960» الخاص ب«دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية»، و«26 لسنة 1975» الخاص ب«الجنسية المصرية»، المعروض حاليًا على مجلس الدولة لمناقشته، واقترح بعض النواب البدء فى تطبيقه، جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والقانونية، وسط مخاوف من تهديده للأمن القومى.
وبدأ الحديث عن القانون، المعروف إعلاميًا ب«بيع الجنسية للأجانب»، بتقدم النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح لمنح الجنسية المصرية للأجانب، فى مقابل دفع مبالغ مالية، وودائع فى البنوك المصرية، وذلك من أجل تحسين الاقتصاد المصري، وجلب العملة الصعبة.
سبق ذلك المقترح إرسال مجلس الوزراء، مشروع قانون يتضمن مجموعة من التعديلات على قانونى «إقامة الأجانب وخروجهم» و«الجنسية المصرية»، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك بهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى أرفقتها الحكومة به.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن التعديلات على قانونى «دخول وإقامة الأجانب»، و«الجنسية»، جاءت تيسيرًا على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيقًا للاستقرار العائلى لهم.
وأضافت المذكرة: «الحكومة رأت منح الأجانب إقامة بموجب وديعة نقدية لمن يرغب، تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء».
وينص مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، على زيادة نص المادة 17 من قانون «دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية والخروج منها»، والتى تقسم الأجانب إلى 3 فئات فقط، هي: «أجانب ذوو إقامة خاصة، ذوو إقامة عادية، ذوو إقامة مؤقتة»، بعبارة: «أجانب ذوو إقامة بوديعة».
وحددت المادة رقم 20 مكرر من قانون «دخول وإقامة الأجانب» تعريف «الأجانب ذوو إقامة بوديعة»، بقولها « هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء»، بينما كانت المادة تقتصر سابقًا على «الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة فقط، وجواز تجديد إقامتهم».
فيما تضيف المادة الثالثة من «تعديل مجلس الوزراء» مادة جديدة برقم «4 مكرر» إلى قانون «الجنسية المصرية»، تضمنت أن: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعًا من المادة (4) من هذا القانون».
وتنص المادة الرابعة، من أصل القانون، على أنه: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب، ولكل من ينتمى إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا الرشد عند تقديم الطلب، ولكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضًا فيها، إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان، فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ولكل أجنبى ولد فى مصر، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب، خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية، وهى أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب».
كما تضمنت المادة، حق منح وزير الداخلية، الجنسية، لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر، مدة عشر سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند «رابعًا».
وعن حق رئيس الجمهورية، بمنح الجنسية للأجانب، نصت المادة الخامسة من نفس القانون على أنه: «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، منح الجنسية المصرية، دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة الرابعة، من هذا القانون، لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية».
كما نص التعديل الذى قدمه مجلس الوزراء، إضافة مادة تنص على أن: «يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية، وفقًا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون».
من جانبه، قال المهندس معتز محمد محمود، أن المقترح الذى تقدم به، يساهم فى جلب 300 ألف مستثمر إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستعود على مصر، بما يقرب من 75 مليار دولار.
وأوضح «محمود» أن صاحب اقتراح منح الجنسية، هو نجل شقيق رئيس الوزراء الأسبق، عاطف صدقي، وهو الخبير الاقتصادى سامح صدقي، منوهًا أنه عرض عليه المقترح، ومن ثم ناقشه مع عدد من النواب الذين أيدوه، وهو ما دفعه إلى التقدم به إلى رئيس البرلمان لمناقشته، وشدد أن القضية ليست «بيع جنسية»، لكنها منح لها، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، والمساهمة فى جذب عملة صعبة لمصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.