خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم، د. أحمد عماد وزير الصحة ود. عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات، حيث أوضحت النقابة بأن قانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته قد نص في المادة 11 على صرف حافز الطوارئ لبعض الفئات العاملين بأقسام الطوارئ، كما نص في المادة 15 على صرف مقابل لنوبتجيات السهر والمبيت ولم يقرر القانون عدم جواز الجمع بينهما. وأضافت النقابة بان الكتاب الدوري المالي رقم 17 لسنة 2015 لتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديلات بعض احكام قانون 14 لسنة2014 ونصت المادة ثانيا بند رقم 6 على عدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات وهذا البند يعد مخالف للقانون والدستور للأسباب الأتية: 1- القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما. 2- أن العمل بالنوبتيجات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به يمن الحصول على مقابل لعمله 3- أن هذا البند يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجيه واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات، وهذا غير دستوري 4- إن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن اقرار حافز الطوارئ في القنون كان لتحفيز الأطباء على العمل باقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية، فيكن نعطي بالمين الميزة التي أقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو ننتفص منها وأوضحت النقابة بان قطاع الخدمة المدنية بالجاز المركزي للتنظيم والإدارة قد قام بدراسة الأمر وانتهي رأي الجهاز إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل نوبتجيات السهر والمبيت وطالبت النقابة من وزير المالية تعدي البند المذكور في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 حتى يتم السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التي تنطبق عليها معايير الصرف.