خاطبت النقابة العامة للأطباء، المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، بالجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات، حيث أوضحت النقابة بأنه صدر قرار من وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالتعليمات المالية لتطبيق قانون 14 لسنة 2014 والخاص باعتبار أعضاء المهن الطبية والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014. وجاء بالمادة ثانيا (بند رقم 6) أنه لا يجوز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات هذا البند مخالف للقانون والدستور لعده أسباب من بينها القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما وإن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به من الحصول على مقابل لعمله وإن هذا البند سوف يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات شهريا، وهذا الأمر غير منطقي وغير دستوري وإن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار حافز الطوارئ في القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية ،فكيف نعطي باليمين الميزة التي اقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو تنتقض منها. وطالبت النقابة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إفادتها بصورة رسمية من رأي الجهاز بجواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات.