تنشر "بوابة البرلمان" الفصل الثالث من قانون الإدارة المحلية الذي انتهت الحكومة من اعداده والمقرر عرضه على البرلمان خلال الفترة الحالية. ويتعلق الباب الثالث، بالضرائب والرسوم والموارد المحلية ويتضمن المواد التالية: المادة 152: تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد اسس واجراءلت حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي المادة 153: يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الاعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة المادة 154: لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة الا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي المختص المادة 155: لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو يغير تخصيصها أو قبول تبرعات أو مساعدات تقدمها هيئات أو اشخاص اجنبية الا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء المادة 156: مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية ابرام أي قرض أو الارتباط باي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ في فترة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب المادة 157: تسري على الوحدات المحلية كل ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانيين ولوائح مالية المادة 158: يتولى مجلس الدولة وحده الافتاء في الموضوعات القانونية والمتعلقة بالوحدات المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى الت تكون هذه الوحدات طرفا فيها الباب الخامس العاصمة المادة 159: مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن اقليم القاهرة الكبرى 160: يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الاصول العامة الداخلة في نطاقها المادة 161: يسري على العاصمة احكام هذا القانون الا ما استثني بنص خاص المادة 162: يجوز لمحافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلي وبالتسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران والمرافق العامة بالعاصمة المادة 163: يجوز استبقاء جزء من الموارد المحلية للعاصمة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء المادة 164: يتولى محافظ العاصمة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسة الأعمال والانشطة الاقتصادية المختلفة بها كما يقوم بالاشراف والمتابعة للمشروعات القومية العامة في العاصمة لضمان سلامة وحسن التنفيذ المادة 165: يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع الوزير المختص بالإسكان تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني واشكال الإعلانات المادة 166: يتولى امحافظ العاصمة بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والاثار وغيرهما من الوزارت تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها المادة 167: محافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلي الرسوم الخاصة بالمناطق المختلفة بالعاصمة والخدمات وأماكن انتظار السيارات وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاة ونظم المرور.