قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيع والزمت المدعين المصروفات وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير بالشكل القانونى في الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى وحمدى عتريس وأحمد هلال المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الإدارة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تطبيقًا لما تقدم وبحسب الظاهر من الاوراق أن المدعيين اصحاب الحكم اشرف الصفتي وحنفي سليمان قد اقاما دعوى حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالبًا بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر وقضت المحكمة بقبول دعواهما وأعلنت الجهه الإدارية بالصيغة التنفيذية في الحكم على النحو المبين به، حيث أصدر وزير الشباب والرياضه القرار رقم 103 لسنة 2016 بتاريخ 26 يناير 2016 نصً في المادة 1 على أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43224 و57097 لسنه 68 ق، والمتضمن إلغاء قرار نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي اجريت في 28 مارس 2015، وفي المادة 3 على أن يعين مجلس إدارة للنادي الأهلي لمدة عام وان يتولي مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانونى، ومن ثم فإن الجهه الإدارية الممثلة في الوزير تكون قد نفذت حكمة محكمة القضاء الإداري في الدعويين الحاصلتين على حكم حل النادي. وأشارت حيثيات المحكمة، إلى أن قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية في معادها القانوني يكون بذلك نفذ حكم المحكمة والغي قرار اعتماد نتيجة النادي الأهلي التي اجريت في العام الماضى. وأكدت الحيثيات، أنه بذلك الحكم يكون خلا النادي الأهلي للرياضة من مجلس إدارة يدير شئونه، فكان لازمًا على الجهة الإدارية المختصة ممثلة في الوزير أن تصدر قرارها بتعين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون النادي ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون أن ينال من صحة القرار. وأوضحت الحيثيات، أن المشرع لم يشترط في عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ودن أن يكون ذلك التفافًا على حكم محكمة القضاء الإداري، لأن الجهه الإدارية مارست الاختصاص المنوط بها قانونًا بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون النادي وحفاظًا على أموالة التي تعد اموالًا عامه وشئون اعضائه، واذ لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحي عن نظر الدعوي، لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل في الموضوع، وقررت إحالتهما إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، الذي أمر بنظرها امام الدائرة الأولى.