قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيع والزمت المدعين المصروفات وامرت باحالة الدعوى الي هيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير بالشكل القانونى في الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى وحمدى عتريس واحمد هلال المحاميين،والتى تطالب بالغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الادارة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ،انه تطبيقاً لما تقدم وبحسب الظاهر من الاوراق ان المدعين اصحاب الحكم اشرف الصفتي و حنفي سليمان قد اقاما دعوى حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالباً بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر وقضت المحكمة بقبول دعواهم واعلنت الجهه الادارية بالصيغه التنفيذيه في الحكم علي النحو المبين به ،حيث اصدر وزير الشباب والرياضه القرار رقم 103 لسنة 2016 بتاريخ 26 يناير 2016 نصً في المادة 1 علي ان تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى في الدعويين رقم 43224 و 57097 لسنه 68 ق ، والمتضمن الغاء قرار نتيجة انتخابات مجلس ادارة النادي الاهلى التي اجريت في 28 مارس 2015 ، وفي المادة 3 علي ان يعين مجلس ادارة للنادى الاهلي لمدة عام وان يتولي مجلس الادارة المعين ادارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانونى ، ومن ثم فأن الجهه الادارية الممثله في الوزير تكون قد نفذت حكمة محكمة القضاء الادارى في الدعويين الحاصليين علي حكم حل النادى. واشارت حيثيات المحكمة ، ان قرار وزير الرياضة بتعين مجلس ادارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية في معادها القانوني يكون بذلك نفذ حكم المحكمة والغي قرار اعتماد نتيجة النادى الاهلى التي اجربت في العام الماضى . واكدت الحيثيات ، انه بذلك الحكم يكون خلى النادى الاهلي للرياضة من مجلس ادارة يدير شئونه ، فكان لازماً علي الجهة الادارية المختصة ممثله في الوزير ان تصدر قرارها بتعين مجلس ادارة مؤقت يدير شئون النادى ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون ان ينال من صحة القرار. وأوضحت الحيثيات، إن المشرع لم يشترط في عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ودون أن يكون ذلك إلتفافًا علي حكم محكمة القضاء الادارى، لان الجهه الادارية مارست الاختصاص المنوط بها قانوناً بتعين مجلس ادارة مؤقت لتسيير شئون النادي وحفاظاً علي اموالة التي تعد اموالاً عامه وشئون اعضائه ، واذ لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحي عن نظر الدعوي، لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل فى الموضوع، وقررت إحالتهما إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، الذى امر بنظرها اما الدائرة الأولى.