قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: إنه وفقًا لأحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد آخر من قضاة المحاكم المصرية، كما أنه وفقًا لنص المادة 53 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن هذه اللجنة تقبل الطعون على إجراءات الاقتراع والفرز وعلى صحة إجراءات العملية الانتخابية وتفصل في هذه الطعون قبل إعلان النتيجة، وهو ما يعني أن محكمة النقض سبق وأن فصلت في صحة إجراءات العملية الانتخابية وصحة العضوية قبل إعلان النتيجة وقبل انعقاد البرلمان، الأمر الذي يجعل نظر محكمة النقض للطعون على صحة العضوية تزيد وتكرار للفصل فيما تم الفصل فيه من قبل من اللجنة العليا للانتخابات، وهي هيئة قضائية أحكامها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها قياسًا على أحكام محكمة النقض. وأكد مهران، في بيان اليوم، أن المادة 107 من الدستور تشوبها شبهة عدم دستورية؛ لأنها تخالف مبدأ دستوريًا أصيلًا، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تجعل السلطة القضائية صاحبة الحق في التدخل في أعمال البرلمان، وذلك أن الأصل في الرقابة القضائية هو الفصل في صحة الإجراءات الانتخابية التي أدت إلى وصول المرشح إلى عضوية مجلس النواب وليس الفصل في صحة عضويته؛ لأن ذلك يعتبر افتئات على أعمال السلطة التشريعية وتدخلًا سافرًا في مفهوم الأعمال البرلمانية. وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى أن جميع مواد ونصوص الدستور يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن الدستور يعد أقوى المبادئ القانونية داخل الدولة ويحتل المرتبة الأولى في مسار مبدأ المشروعية، بحيث لا يجوز أن تصدر أي قاعدة قانونية أو دستورية مخالفة للدستور وإلا حكم بعدم دستوريتها من قِبل المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين بحسب الأصل ودستورية نصوص الدستور استثناء من هذا الأصل متى شاب النص الدستوري شبهة مخالفة للمبادئ الأساسية للدستور.