سادت حالة من الجدل بعد رفض مجلس النواب، القرار رقم 18 لسنة 2015، المعروف بقانون الخدمة المدنية حول مصير الميزانية، ومن الذى يحق له إدخال التعديلات على القانون؟ وأكد قانونيون، أن الحكومة هى المنوطة بتعديل القانون أو إصدار قانون جديد، لطرحه على مجلس النواب للقبول أو الرفض، وقال الدكتور شوقى السيد الخبير الدستوري، إن رفض قانون الخدمة المدنية، سيعيده للحكومة، لإجراء تعديلات عليه، وعرضه مجددًا على المجلس، مشيرًا إلى أن القانون صدر فى غيبة البرلمان، وهو ما يقتضى معه إقالة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي. وأضاف «السيد» فى تصريحات ل«البوابة»، أن القانون سيؤدى إلى اضطراب فى الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، لحين إصدار أو تعديل القانون الذى تم رفضه. ومن جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه فى حالة إذا ما كان رفض القانون رفضًا نهائيًا، فالحل الأول هو أن تقوم الحكومة بإصدار قانون جديد، مشيرًا إلى أن الحل الثاني، هو أن يقترح المجلس أو أحد أعضائه مشروع قانون، ويتم مناقشته لإقراراه. وأضاف النحاس فى تصريحات ل«البوابة»، أنه سيتم العمل بالقانون رقم 47 لسنة 78، مشيرًا إلى أن رواتب الموظفين، ستعود إلى الجدول القديم، وستقل رواتبهم، مرجعًا السبب إلى أن القانون 47، لا يوجد فيه بند العلاوة الخاصة، التى كانت تصدر بقانون مع الموازنة العامة، اعتمادًا على القانون الجديد. وأشار النحاس، إلى أن الحكومة كانت تقوم بإصدار قانون العلاوة، ولكن توقفت هذه العلاوة، وتم إلغاء العلاوة الدورية، بعد العمل بالقانون الجديد الذى تم رفضه، لأن هذا القانون، ضاعف المرتب الأساسى 15 مرة، وبعد رفضه، سيتم العودة للعمل بالقانون القديم، الأمر الذى يلغى بند العلاوة من الموظفين. وحول وجود عجر بالموازنة، فى حالة تطبيق القانون القديم، أكد الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لن يكون هناك عجز بالموازنة، لأنه وفق القانون الذى تم رفضه، فهناك 16 مليار جنيه، تمت إضافتها للموازنة، للجزء الخاص بالأجور فقط، ولكن بعد الرفض، من الممكن أن يتم استغلال هذه المبالغ فى أى جانب آخر. فيما قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية للشئون القانونية، إن رفض قانون الخدمة المدنية، لن يؤدى إلى فراغ تشريعي، ولن يؤثر على الرواتب، مشيرًا إلى أن الحكومة هى من أخطأت وتسرعت فى إصدار قانون معيب، مضيفًا «اللى حضر العفريت يصرفه». وأضاف هيكل ل«البوابة»، أن المخرج التشريعى لهذه القضية، هو العودة إلى القانون رقم 47 لسنة 78.