سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العليا للانتخابات تخطر 7 قنوات فضائية بمخالفاتهم للدعاية بينهم " الفراعين" و" cbc " و"صدى البلد ".. ومصدر باللجنة: سنتخذ الإجراءات القانونية طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية: إن اللجنة تلقت ثلاثة تقارير من لجنة المتابعة، حول ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب عن الفترة من 20 إلى 29 الماضى في سبع قنوات فضائية بينهم قناة موجة كوميدي، والفراعين، والحياة، وCBC، والعاصمة، وصدى البلد، ودريم 2. وأوضح مروان أنه سيتم إخطار كل قناة بالمخالفة المرصودة للرد عليها خلال 24 ساعة، من الإخطار بها، ثم تعرض المخالفة مع الرد على اللجنة العليا لاتخاذ القرار بشأنها. وقال مصدر قضائى رفيع: إن الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: أنه في حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. ولفت إلى أن اللجنة العليا أخطرت القنوات الفضائية المخالفة، بعد تلقيها تقارير من لجنة الرصد، مؤكدًا أنه تم مخاطبة القنوات الفضائية المخالفة للرد السريع على ما نسب اليها من مخالفات. وأكد المصدر، أنه من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك القنوات المخالفة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بشأن جرائم الانتخابات. وينص القانون على: محظورات الدعاية يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه، استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة. استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية. أهم عقوبات مخالفة الانتخابات ورد في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بيان بجرائم الانتخابات المعاقب عليها قانونا في المواد من 56 إلى 73 وتتلخص فيما يلى: مادة 56 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية. مادة 57 يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.