نشرت وزارة القوى العاملة، قرارا رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب في مصر. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة، وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قطاع شركات الأموال، الهئية المصرية العامة للبترول ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. كما نصت المادة الثانية، على أن يستثنى من الترخيص المشار إليه الفئات التالية ويستثني من الحصول على الترخيص: 1. المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات. 2. الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية. 3. المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية. 4. رجال الدين الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر. 5. العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري. 6. العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث. نص قرار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب من الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية.