قالت دار الإفتاء المصرية إن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث، أو منع تمكين الورثة من نصيبهم، بلا عذر أو إذن من الورثة، محرم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، بل إنه يرقى إلى أن يكون من الكبائر. وأوضحت الدار فى فتواها، أن التركة بعد موت المورِث، حق لعموم الورثة على المشاع، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، ولا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم. واستدلت الفتوى بقول النبي: «من فر من ميراث وإرثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».