قام جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعداد عدد من النصائح لكي تبصر المواطن بحقوقه وواجباته، عند التعامل مع الأحياء ومجالس المدن، حتى يحصل على الخدمة المرجوة بأيسر الطرق، نظرًا لعدم وعي بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم عند إصدار ترخيص بناء أو تعلية او ترميم، ووقوع معظمهم في أخطاء إدارية تؤدي الى ضياع حقوقهم . صرح بذلك الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، مشيرًا إلى أن هذه النصائح تشمل بداية، مستندات الترخيص، ثم دور الجهة الإدارية في استلام وفحص وإصدار الترخيص، وأخيرًا، المستندات التي يتسلمها (طالب الترخيص – المالك أو من يمثله قانونًا). وأضاف علام أن مستندات الترخيص يجب أن تشمل المستندات الدالة على ملكية الأرض، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص، كما يجب حضور المالك بنفسه، الذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص . وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق باللائحة، ووجود شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقًا للنموذج المنصوص عليه باللائحة، مرفقًا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي، بالإضافة لثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي . أما في حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين طبقًا للمادة 46 من القانون، يتعين بالإضافة للمستندات السابق تقديمها تقديم وثيقة تأمين مرفقًا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقًا للنماذج المنصوص عليها باللائحة . وقال علام إنه بالنسبة لدور الجهة الإدارية في استلام وفحص وإصدار الترخيص، يجب على الجهة الإدارية استلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقمًا تسلسليًا، وإعطاء طالب الترخيص ما يفيد باستلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف، كما يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة، ويقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بمطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية، حتى يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص . وأوضح أنه في حالة عدم استيفاء الملف للمستندات أو عدم مطابقة الرسومات: تقوم الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الملف بطلب استيفاء المستندات، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ويحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء ولا تزيد على 21 يومًا. وإذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة (21 يومًا) تلتزم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الطلب بانقضاء المدة المحددة للاستيفاء، والحضور لاستلام ملف الترخيص.. كما يتم رفض طلب الترخيص في حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الإستيفاءات غير كاملة، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحًا بالخطاب أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف . وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أن المستندات التي يتسلمها ( طالب الترخيص – المالك أو من يمثله قانوناً )، وفي حالة عدم قيام طالب الترخيص بالاستيفاء خلال 21 يومًا يتسلم طالب الترخيص خطابًا موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاء والحضور لاستلام الملف .