أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مذكرة إلي المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، اليوم الخميس، بشأن قانون مكافحة الإرهاب، تضمنت إشارة إلى أن هذا المشروع كان ولابد أن يأتي مع الدستور والمواثيق الدولية بما تشمله من حقوق وحريات. وأكدت المنظمة أن هذا المشروع تناول بعض المواد المخالفة مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، وأوضحت أن المشروع تضمن بعض القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية عبر عقود من تاريخها لإلغائها، وتتوج ذلك في دستور عام 2014. وأشارت المنظمة إلي أن ذلك يخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور والتي تنص على: حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون" وتلفت المنظمة النظر أن هذا يمثل تقييدا للحق في الحصول على معلومات والنشر مما يمثل تقييداً لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، كما يخالف ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وترى المنظمة أن هناك إخلالاً بحق الفرد في المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يكرس المشروع نظاماً قضائيا استثنائياً يهدر حق الفرد في ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث نصت المادة (50) من مشروع القانون على "استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه". وأكدت المنظمة ضرورة تعديل هذا المشروع بما يتفق مع رؤى الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.