تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، بمذكرة إلى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بشأن قانون مكافحة الإرهاب. وتضمنت المذكرة، إشارة إلى أن هذا المشروع كان ولابد أن يأتي مع الدستور والمواثيق الدولية بما تشمله من حقوق وحريات، مؤكدة أن هذا المشروع تناول بعض المواد المخالفة مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي. وأوضحت المنظمة، أن المشروع تضمن بعض القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية عبر عقود من تاريخها لإلغائها، وتتوج ذلك في دستور عام 2014. حيث نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المادة "33" على: "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وترى أن ذلك يخالف بشكل صريح المادة "71" من الدستور والتي تنص على: "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". وتلفت "المصرية لحقوق الإنسان"، النظر إلى أن هذا يمثل تقييدًا للحق في الحصول على معلومات والنشر، ما يمثل تقييدًا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، كما يخالف ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، خاصة المادة "19" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة "19" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والتي أصبحت جزء من التشريع المصري طبقًا للمادة "93" من الدستور الحالي، والتي نصت على: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة". كما تشير المنظمة، إلى أن هناك إخلالًا بحق الفرد في المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يكرس المشروع نظامًا قضائيًا استثنائيًا يهدر حق الفرد في ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث نصت المادة "50" من مشروع القانون على "استثناء من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضوريًا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه". وتؤكد المنظمة، أن ذلك يفتح الباب في ظل غياب المتهم إلى صدور أحكام غيابية تفوت درجة التقاضي. كما نصت المادة "51" على: "يكون الطعن في جميع الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها. فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره قرارًا مسببًا برفضه". وترى المنظمة، أن تقليص مدة الطعن من 60 إلى 40 يومًا هو إخلال بحق الدفاع، حيث تم النص في قانون الإجراءات الجنائية الباب الثالث في النقض المواد من "420 إلى 440" ملغاة بالقانون رقم "57" والمعدل بالقانون رقم "106" لسنة 1962 بأن: "مدة الطعن على أحكام الجنايات هي 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ الحكم الحضوري، وبما أن المدة المتاحة للقاضي لإبداء أسباب الحكم وكتابته 30 يومًا من صدوره، بالتالي لا يتبقى للمتهم سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة للنقض عليها، وهي مدة غير كافية مما ينتقص من الحق في الحصول على محاكمة عادلة". كما أهدر درجة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة "52" على: "استثناء من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (51)، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن". وأضافت المنظمة، أن هذا الاستثناء هو أمر في شدة الخطورة، حيث إن تفويت درجة من درجات التقاضي يعني السرعة في إصدار محاكمات غير منصفة ومن هنا يجوز أن يكون لأحكام الجنايات استئناف عليها. وفي هذا السياق، ترى المنظمة ضرورة تعديل هذا المشروع بما يتفق مع رؤى الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.